لمصلحة الشرطة أم المواطن؟.. قانون مرتقب بشأن إهانة الموظف العام في مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بين التأكيد على "الضرورة"، والمخاوف من "قمع الحريات"، أثار مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، حالة من الجدل في مصر، بينما يكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة"، ما وراء ذلك المشروع وتداعياته المجتمعية.
إهانة "الموظف العام"ونص مشروع القانون على تشديد عقوبة الاعتداء بـ"الإشارة أو القول أو التهديد" على الموظفين العموميين، وبينهم "أفراد الشرطة"، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وذلك وفقا للمواد التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، بحسب موقع "القاهرة 24".
بالإشارة أو القول.. 7 سنوات حبس عقوبة الاعتداء على أفراد الشرطة بمشروع قانون بالبرلمان
التفاصيل: https://t.co/S4E1cf12xm pic.twitter.com/C5vf1F21rA
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 133 من قانون العقوبات، بالنص على أن "كل من أهان بـ(الإشارة أو القول أو التهديد)، موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتضمن المشروع تعديل المادة 137 مكرر من قانون العقوبات، والنص على أنه "يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات".
وذلك إذا كان المجني عليه من "أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات"، حسبما ذكرت "وسائل إعلام مصرية" بينها صحيفة "المصري اليوم" و "موقع مصراوي".
جدل تشريعي؟خلال اجتماعها القادم، تحسم لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، "مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات"، والخاص بتغليظ عقوبة "إهانة الموظفين العموميين"، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".
وفي تصريحات لموقع "الحرة"، كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، عن "إرجاء مشروع القانون لموعد يحدد فيما بعد"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ومن جانبه، يشير النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، إلى أن إرجاء مناقشة مشروع القانون بمثابة "محاولة لحشد موافقة أكبر عدد من النواب داخل اللجنة".
وهناك سعى لتمرير مشروع القانون داخل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، وإذا وصل مشروع القانون إلى الجلسة العامة للبرلمان، فهو محكومة بـ"آليات الأغلبية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشدد المغاوري على "عدم وجود مبرر لإصدار القانون، بينما يعاني المجتمع من أزمات متعاقبة".
ولا يليق بالحكومة أو مجلس النواب " إقرار مشروع قانون يعاقب المواطن بالحبس 7 سنوات لمجرد اعتبار الإشارة أو القول إهانة، بينما عقوبة القتل الخطأ 3 سنوات"، وفق المغاوري.
ماذا يقول "قانون العقوبات"؟يوضح المحامي المصري بمحكمة النقض والدستورية العليا، حسن أبوالعينين، أن الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله "مجرم بقوة القانون".
وينطبق ذلك على "جميع الموظفين العموميين"، سوءً كان الموظف "ضابط أو محاسب بإدارة حكومية أو عامل بمنشأة صحية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وفي جرائم "السب والقذف"، يشدد قانون العقوبات العقوبة إذا كان المجني عليه "موظف عام"، و"ضابط الشرطة في الأصل أحد الموظفين العموميين"، حسبما يوضح أبوالعنيين.
ويشير المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى وجود نص قانوني قائم خاص بـ"الإهانة أو التعدي قولا أو بالإشارة على أحد أعضاء الهيئات القضائية".
ويرى أن تشديد العقوبة المرتقب "تطور طبيعي"، نظرا للتطور الحادث في المجتمع وكذلك التطورات التكنولوجية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
ضرورة أم "قمع للحريات"؟يشير الكاتب والمحلل السياسي المصري، مجدي حمدان، إلى أن "المشروع مجحف ويمس الحريات، ويهد مسمى الدولة المدنية، ويخالف الدستور والقانون".
وإقرار هذا القانون سيكون "شديد الخطورة"، لأنه يضع الشرطة في مواجهة مباشرة مع الشعب، ما يقود لتداعيات مجتمعية خطيرة، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشير إلى أن المشروع "يجرم التعامل باللفظ والقول مع رجال الشرطة"، في محاولة لـ"تحجيم وتلجيم المواطن"، ويخالف ذلك "القانون والدستور".
لكن على جانب أخر، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أحمد الباشا، أن "مصر في حاجة ماسة لإصدار هذا القانون، بعد حالة الفوضى التي عاشتها البلاد في أعقاب أحداث يناير 2011".
والموظف العام عرضة للكثير من "المخاطر" نتيجة تعامله المباشر مع الجماهير، وأحيانا يتعرض بعض "الموظفين العموم لاعتداءات"، وقد شاهدنا ذلك سابقا خاصة في المستشفيات، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشير باشا إلى تعرض بعض أعضاء "الأطقم الطبية" لاعتداءات داخل المستشفيات، ولذلك فقد طالبوا أكثر من مرة بـ"توفير حماية لهم"، وينطبق الأمر ذاته على "الكثير من الموظفين بالمصالح الحكومية".
لكن المعالجة الإعلامية لمثل هذه القوانين تحاول "اختزال الأمر فيما يتعلق برجال الشرطة المصرية"، حسبما يؤكد المحلل السياسي المصري.
ما وراء مشروع القانون؟تعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، وفق وكالة "فرانس برس".
ومع وصول عدد سكان البلاد إلى 106 ملايين نسمة، تشير تقديرات إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 في المئة في يناير، مقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في ديسمبر، حسب "بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 في المئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 في المئة في ديسمبر، حسب المصدر ذاته.
ويربط المغاوري توقيت تقديم المشروع بـ"الارتفاع غير المسبوق لأسعارالسلع والخدمات".
وفي ظل "توقعات بالمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة"، ما قد يتسبب في "ردود أفعال بالشارع المصري"، وفق عضو مجلس النواب المصري.
ويشير المغاوري إلى أن واقعة التظاهر في مواجهة وزير التموين، علي مصيلحي، عند افتتاح "معارض أهلا رمضان" بمنطقة شبرا الخيمة، وتدخل قوات الأمن والشرطة لإخراجه بصعوبة بعيدا عن "الجمهور"، قد يكون "بداية حالة غضب في الشارع المصري".
أغرب منظر ممكن تشوفه في حياتك واوسكار فن اللامبالاة????..وزير التموين يفتتح معرض اهلا رمضان وسط دعوات الناس عليه pic.twitter.com/0vMI73dp9w
— Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) February 17, 2024وهناك توجه حكومي لـ"تشديد العقوبات، لتحذير كل من تسول له نفسه بالتعبير عن مشاعره"، على حد تعبيره.
ويشير إلى أن الشرطة تمتلك بالفعل "سلطة" والمغالاة في تمكينها "تجبر"، ويقول:" السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
ويرى عضو مجلس النواب المصري أن ملابس الشرطي بالفعل لها "وضع خاص في المجتمع، وإضفاء المزيد من الصلاحيات على رجل الشرطة، يجعل المواطن خائفا ومرعوبا عند التعامل مع أحد أفراد الهيئات الشرطية".
ويتفق معه حمدان، الذي يشدد على أن الدستور نظم العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة، لكن القانون يستبق "مواجهة انفجار مرتقب للشارع المصري".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي أن هناك حالية غليان متصاعدة في الشارع المصري، والمواطن لا يستطيع الحصول على "قوت يومه"، بعد الارتفاع المضطرد في أسعار "السلع والخدمات".
وبالتالي هناك محاولات لـ"السيطرة على المواطن المصري الذي في طريقه للانفجار والخروج للشوارع"، على حد تعبيره.
لكن على جانب أخر، يشدد باشا على أن الشرطة المصرية "تطورت بشكل كبير في التعامل مع الجمهور، والكثير من الأساليب التي اعترض عليها المواطنين سابقا وكانت تأخذ على الجهاز الشرطي لم تعد موجودة".
ولم يعد هناك "اعتداءات شرطية على المواطنين"، ولكن على النقيض أصبحت الشرطة "تتحرك وفق آليات القانون"، ويحاسب أفرادها بقوانين "شديدة الصرامة"، بحسب الكاتب والمحلل السياسي.
ويوضح باشا أن القوانين مطالبة بـ"حماية رجال الشرطة"، لأنه "يتعامل يوميا مع المواطنين".
ويشير إلى تعدد مهام رجل الشرطة وزيادة الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها، والمتعلقة بـ"ضبط الأسواق، وتنظيم المرور، والقيام بحملات يومية لضبط المحتكرين والخارجين على القانون".
وهذا يضع "رجل الشرطة في مخاطر"، وبالتالي فهو يحتاج لـ"الحماية الكاملة"، ليستطيع أداء مهام عمله بـ"حماية المواطنين والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع"، وفق المحلل السياسي المصري.
مخاوف وتحذيراتيؤكد المغاوري أن الاتجاه لتغليظ العقوبات وحالة "الشمول والتعدد" للكثير من الفئات، يعني أن "الموظف فوق المواطن"، ما يخلق "حالة تقسيم غير مبررة للمجتمع".
وتغليظ العقوبات بـ"تهم مطاطة لا يمكن حصرها أو مراقبتها أو يمكن تفسيرها، أمر غير محمود ويوتر العلاقة بين الشعب وأجهزة الدولة وفي مقدمتها أجهزة الشرطة"، وفق عضو مجلس النواب المصري.
ويقول المغاوري:" يجب التذكير بأن اختيار يوم 25 يناير 2011 للتظاهر، والمتزامن مع (عيد الشرطة) كان احتجاجات على الممارسات الشرطية وتغولها على المواطن"، على حد تعبيره.
لكنه باشا ينفي هذا الطرح، ويقول:" في كافة أنحاء العالم هناك قوانين "تجرم الاعتداء على الموظفين العمومين، قولا أو لفظا أو بالإشارة"، وهذا معمول به في الكثير من دول العالم.
ويؤكد أن الموظف الحكومي الذي يقدم الخدمة للمواطن "محصن بقوة القانون، فهو يمثل "الدولة أثناء تأدية الخدمة للمواطنين"، ويجب حمايته ليستطيع أداء مهام عمله على أكمل وجه، سوء كان الموظف بهيئة "حكومية أو طبية أو شرطية".
ويرى باشا أن العقوبات بالقوانين الحالية "غير كافية"، وتحتاج لـ"التشديد والتغليظ"، خاصة بعد حوادث "الاعتداء على موظفين عموم وأطباء في الفترة الماضية".
ومن جانبه، يرى أبو العنيين أن وصول العقوبة التي تصل إلى ٧ سنوات "مغلظة وشديدة".
ويقول:" كان يمكن الإبقاء على العقوبة لتكون مماثلة لعقوبة إهانة القضاء وتكون في مجال الجنح التي عقوبتها من أسبوع إلى 3 سنوات".
ويشير إلى أن "رجال الشرطة" يمثلون "السلطة التنفيذية التي تتصل بالجمهور مباشرة"، والهيئات الشرطية هي القائمة بـ"تنفيذ القانون والبحث عن أدلة الجريمة، وجمع الاستدلالات".
وأوقات عمل "رجال الشرطة" ليست محددة، فهم يعملون "فجرا وظهرا وليلا"، ما يتطلب "توفير حماية لهم، حتى يستطيعون تحقيق الردع العام قبل الخاص".
ويؤكد أبو العنيين أن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بمثابة "ضمانة للمواطن"، بالحصول على إجراءات محاكمة وتحقيق "عادلة".
والدستور الحالي يضمن "وجود درجات تقاضي مختلفة"، وعلى رأسها "استئناف الجناية"، وفق المحامي بالنقض والدستورية العليا.
وإذا صدر على المتهم "حكما لم يلقى قبولا منه"، يمكن "الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الأعلى"، ثم يمكنه "الطعن عليه بالنقض أمام المحكمة الأعلى"، حسبما يوضح.
ويشير المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى أن ضمانات قانون الإجراءات الجنائية تضمن لـ"المتهم قبل المجني عليه، الحصول على محاكمة وتحقيقات عادلة أمام النيابة العامة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکاتب والمحلل السیاسی بمجلس النواب المصری الموظفین العمومیین مجلس النواب المصری السیاسی المصری قانون العقوبات مشروع القانون الاعتداء على الموظف العام مشروع قانون رجال الشرطة ویشیر إلى فی المئة إلى أن على أن لا تقل
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب
وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وانتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
المادة الأولى: تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
المادة الثانية: فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة الثالثة: تضمنت من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.