قانون التصالح الجديد.. ضوابط قبول الطلبات بالمناطق التي ليس لها مخطط تفصيلي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتب-محمد فتحي:
حصل "مصراوي" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن الضوابط المحددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة نوع الاستخدام.
وبحسب المستند: تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة نوع الاستخدام، عروض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة.
وجاء في نص المادة رقم 3: تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح.
وتكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية خبرة لا تقل عن 15 سنة أو مهندس استشارى بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، بحسب الأحوال، وبعضوية كلا من: 2 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون من العاملين بالجهة الإدارية.
وبحسب المادة رقم 4 في القانون الجديد، يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة ومرفقا به المستندات الآتية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
- تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد طلبات التصالح طوفان الأقصى المزيد الإداریة المختصة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.