«محلية النواب» تحظر إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تغيير مسمى مشروع قانون الجبانات إلى قانون المقابر، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 عضواً، إلى اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل.
وشهد الاجتماع اليوم، مناقشة المادة 2 وهي مادة مستحدثة تقضي بحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة، وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وكذلك المادة 3 التي تجعل أراضي المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية.
كما شهدت المادة 5 من مشروع قانون المقابر مناقشات واسعة حول عدم جواز إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة.
وتم إرجاء التصويت على المواد لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير في الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع تنسيقي من قبل يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة «النسق الحضاري» – الإسكان مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقابر قانون المقابر النواب محلية النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".