توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تغيير مسمى مشروع قانون الجبانات إلى قانون المقابر، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 عضواً، إلى اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل.

وشهد الاجتماع اليوم، مناقشة المادة 2 وهي مادة مستحدثة تقضي بحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة، وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وكذلك المادة 3 التي تجعل أراضي المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية.

مشروع قانون المقابر

كما شهدت المادة 5 من مشروع قانون المقابر مناقشات واسعة حول عدم جواز إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة.

وتم إرجاء التصويت على المواد لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير في الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع تنسيقي من قبل يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة «النسق الحضاري» – الإسكان مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المقابر قانون المقابر النواب محلية النواب مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.

وناقش المجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • العمالة المنزلية تثير الجدل خلال مناقشة لجنة قوى النواب قانون العمل الجديد
  • نائب: وزارتي المالية والنفط ونواب الوسط والجنوب اعترضوا على تمرير تعديل المادة 12 من الموازنة
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • حوادث المريوطية| محلية النواب تطالب بإعادة النظر في الطرق والكباري
  • مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد غدا
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تعديل الموازنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع تعديل قانون الموازنة