للعاطلين عن العمل.. شروط صرف تعويض البطالة من «التأمينات»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه يحق لأي شخص مؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي والخاص، الحصول على تعويض البطالة، وذلك عند بلوغ اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، إذ وضع قانون التأمينات الاجتماعية شروطا لذلك، لافتا إلى أن صرف التعويض يستمر حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا.
وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التأمينات وضع شروطا محددة لحصول موظفي القطاع الخاص والعام على تعويض البطالة، منها:
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل .
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات تعويض البطالة تعویض البطالة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمشروع «قانون العمل الجديد».. اعرف الشروط
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووضعت هذه المادة عددًا من الضوابط بشأن حصول المرأة على إجازة وضع أو تخفيض ساعات عملها.
ووفقًا لمشروع القانون تُمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة (53) على «للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مُبينٌ بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.