تعرف على عقوبة الاعتداء على صاحب العمل في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
ينظم قانون العمل الجديد، الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب الأعمال، كما ينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووضع مبادئ توقيع الجزاءات على العاملين في إطار ما يقوم به من واجبات وظيفية داخل منشأة العمل؛ وذلك إرساءً لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام.
وأيضا ينظم القانون قواعد التحقيق مع العمال ومساءلتهم وتوقيع الجزاءات عليهم، بما يضمن الانضباط والنظام داخل العمل والحفاظ على علاقة العاملين بأصحاب العمل.
ومع ذلك، يضع نصوصا صارمة حال اعتداء الموظف أو العامل على صاحب العمل، تصل إلى إنهاء علاقة العمل، وفيما يلي نستعرض تفاصيل هذا الأمر، في القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب.
وقال عمرو فؤاد عوض المحامي، إن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب نظم العلاقة العملية بين الموظفين ببعضهم البعض ووضع حدودا وضوابط لتنظيم العمل داخل المؤسسات.
وأوضح عوض خلال تصريحاته لمصراوي، أن قانون العمل حدد عقوبة الاعتداء الموظف على مديره داخل مقر العمل، والتي تقضي بفصل الموظف نهائيا من المؤسسة مع الاحتفاظ بحقه في التظلم على القرار أمام المحكمة العمالية.
وتابع المحامي قائلا: قانون العمل الجديد وضع حالات لفصل الموظف عن العمل بشكل نهائي وهي:
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة.
- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.
- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
اقرأ أيضا:
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان عقوبة الاعتداء العامل صاحب العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
وفيما يلي ننشر 6 واجبات علي من يقوم بتشغيل الأطفال فعلهم حيث نصت المادة 68 على أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفـل أو أكثـر مراعـاة الآتي:ـ
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التـي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقـة بكـل طفـل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمـل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديـه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صـاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يـدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69): على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديـه أجـره أو مكافأته، وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.