الحبس وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٦٤)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا لحكم المادة (۳۳/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
مادة (٦٥)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل ما ورد خالف أحكام أى من المواد: (۱۰، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
مادة (٦٦)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد ( ۹، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية) من هذا القانون
مادة (٦٧)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
١- حل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.
٢- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥٤) من هذا القانون.
۳ - قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
مادة (٦٨)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقا للمادة (٥٧) من هذا القانون.
مادة (٦٩)
وفى حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها فى المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
مادة (٧٠)
يعاقب بالغرامة التى لا نقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٧١ )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلك الحبس والغرامة ألف جنیه ولا تجاوز من هذا القانون فقرة أولى لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".