حقوق المسنين بين الماضي والمستقبل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
منذ تولي القيادة السياسية البلاد، وهناك اهتمام كبير بفئات المجتمع المهمشة الذين لم يذكرهم أحد من قبل، حيث حظيت فئات كثيرة بالاهتمام بنصوص دستورية وفقا لتعديلات دستور ٢٠١٤.
فنجد أن الاهتمام بالمرأة وتقلدها مناصب قيادية قد ازداد ونجد أيضًا الاهتمام بذوي الهمم حيث تم إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لرعايتهم كما تم الاهتمام بالشباب الأقباط والمصريين بالخارج.
والآن يصدر قانون لفئة المسنين، ويستند القانون على المادة ٨٣ من الدستور التي وضعت خصيصًا لفئة المسنين.. هذه الفئة التي أفنت عمرها كله لتأدية رسالة وطنية وأسرية وإنسانية تجاة الآخرين دون أي مقابل.
تكمن أهمية قانون "رعاية حقوق المسنين" في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية وغيرها.
وأيضا يكفل القانون تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.. ويرفع الوعي الاجتماعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم للحصول عليها.
وكذلك تمكنهم من المشاركة في تيسير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم.
وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن تكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
كما أن القانون يمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العامة المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراكات في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للدولة.
يكون للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معامله إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء على أن ترى الدولة في تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون وإتاحتها للمسنين.
كما يهتم القانون بالحالة النفسية لدى المسن تتمثل في الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل النفسي والعقلي للمسنين الناتج عن اضطرابات نفسية من سوء التعامل أو الإهمال وأيضًا التاهيل النفسي للمسنين عند الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحله التقاعد.
وكذلك إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة، حيث يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حاله عدم حصولهم على معاش تأميني، وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسوم رمزية.
ويعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وأيضًا من الناحيه الإعلامية جاء القانون بإلزام جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بالتسويق للصور الإيجابية للمسن وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي.
بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين يكون له الشخصية الاعتبارية يتبع الوزير المختص ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
وهناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقًا للجريمة المرتكبة في حق المسن سواء كان معرضًا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
هذا القانون إنجاز كبير في حياة المجتمع المصري وخاصةً أن هذه الفئة لم تحظ بأية تشريعات أو قوانين تحفظ حقوقهم في مجتمعهم .
حفظ الله مصر وأرضها وشعبها وجيشها.. وتحيا مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ وحالة الطواري غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :
المادة (١٤٤):
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .