مدة البت في إجراءات التظلم في قانون البناء والتصالح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حدد قانون البناء مدة التصالح في المخالفات بعد البت في إجراءات التظلمات التي يتم تقديمها للتصالح في مخالفات البناء، حيث تفحص اللجنة المختصة الشكوى وتنظر فيها خلال 60 يومًا، من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار مقدم الطلب، بقرار اللجنة حسب اللائحة التنفيذية للقانون.
إجراءات التظلم في قانون البناءووفق ما حدده قانون البناء التصالح على المخالفات، إذ تكون إجراءات التظلم وفقًا للمادة 14 في حالة أن يُقدم طالب التصالح تظلمًا خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وتبدأ إجراءات التظلم إذا تم رفض الطلب، أو ارتفاع قيمة التصالح، وتتولى لجنة النظر في التظلمات مراجعة الشكوى.
وبخصوص الإجراء المتبع إذا تم قبول طلب التصالح، يسدد المتصالح قيمة طلب التقنين، ويتحدد سعر المتر، وفقًا لما أقرته اللجان المعنية في هذا الشأن، وإذا تم تسديد مبلغ التصالح على دفعة واحدة يحصل المتقدم على خصم 25% من إجمالي مبلغ التصالح.
أعضاء اللجنة المختصة بالفحصوتتشكَّل اللجنة المختصة بالفحص من عدة استشاريين وفنيين، وهم:
- مستشار من إحدى الجهات القضائية.
- عضوية كل من 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن مدة 10 سنوات.
- استشاري متخصص في الهندسة المدنية خبرته لا تقل عن 5 سنوات.
- مقيدون في نقابة المهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التظلم فتح التصالح التصالح على المباني المخالفة قانون البناء قانون التصالح على مخالفات البناء إجراءات التظلم قانون البناء
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024، بإصدار قانون لجوء الأجانب، أسسًا ليكيفة طلب اللجوء للدولة المصرية بحسب النص القانوني في المادة السابعة.
فنصت المادة على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع.
أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.