ميس حمدان تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج بعقد محدد المدة.. وشيخ أزهري يرد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جدل واسع بدأ باقتراح من الفنانة ميس حمدان، وتحول إلى ساحة نقاش عن مدى جواز وحرمانية هذا الاقتراح، وذلك بعدما فتحت بابًا للحديث عن الزواج محدد المدة مجددًا، إذ ترى أنه سيكون الأنسب في الوقت الحالي، مع ارتفاع نسب الطلاق، في السنوات الأخيرة.. فما رأي العلماء عن هذا الزواج وإمكانية تنفيذ الفكرة المقترحة؟
هل يجور الزواج بعقد محدد المدة؟«يا ريت نتجوز شوية ونطلق بعقد متجدد كل 3 أو 5 سنين».
يقول علي المطيعي أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن ما يشار إليه بالجواز محدد المدة بعقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين، حرام شرعًا ولا يجوز الاعتراف به واعتماده بين أي طرفين، كما أنه أيضًا مجرم قانونًا، ما يعني أنه غير معترف به على المستويات كافة.
وأضاف: «هذا الزواج محرم شرعا وقانونا، العقد يكون باطل لان القانون والشرع يستندان على التأبيد، الذي يعد شرطًا لا يمكن تجاهله في عقد الزواج، ما يعني ضرورة بناء تلك الزيجة على الاستمرارية وبناء الأسرة، وهو نوع من العقود الباطلة غير القانونية، ويشبه عقد زواج المتعة».
وأوضح: «هذا العقد يكون محرم شرعًا لكنه ليس زنا، أي من يستعين بهذا العقد في الزواح، لا يقامم عليه حد الزنا، وهو باطل عند جمهور أهل السنة والجماعة لانه مباح عند الشيعة، لذلك سيكون العقد باطلًا لأنه لا يحمل أركان وشروط الشريعة وإن كان ذلك بإشهار أمام الجميع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميس حمدان ميس حمدان محدد المدة
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.