نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين حول مناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركتي «المتحدة للزيوت» بأسيوط، والعاملين بشركة «الدولية للمستلزمات الدولية»، والتي شارك فيها 35 من العاملين بالشركتين، وتنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل، بتوعية العمال بأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، ولوائح المفاوضات الجماعية.

وتناولت الندوتان التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام قانون العمل المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.

رفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون 12

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتعمل المديرية على تنظيم تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، وحاضر بالندوتين بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب، وعادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ندوة واجبات العمال عمال اسيوط قانون العمل المفاوضة الجماعیة قانون العمل

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

 

تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.

 

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.

 

الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:

إخطار جهة العمل قبل 10 أيام على الأقل.تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات رسميًا.

 

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:

حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.

 

الإجازات العارضة وحالات الطوارئ

منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.

 

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.

 

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة
  • جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
  • ساعات العمل وتوجيهات السيسي| جبران يحذر من اختفاء وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي