مصراوي:
2025-03-13@21:12:05 GMT

تطورات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

تطورات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم


كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنّه على مدار 50 سنة لم يتحدث أي مسؤول دولة عن تعديل أو حتمية إلغاء قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن لديه معلومات شبه مؤكدة جاء فيها أن الحكومة تراجع صياغة مشروع قانون للإيجار.

وأضاف "البحيري"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، عبر قناة "أزهري": "خلال شهور سيصدر قانون جديد للإيجار، حيث سيتم طرحه في مجلس النواب، ففي دور الانعقاد التشريعي تطرح الحكومة مشروعات القوانين على مجلس النواب ليتم التعديل عليه إن كان يحتاج إلى تعديل".

وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: "الدولة بها من المؤسسات الحكومية والتنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع هذا الملف، وما يُقال بشأن عدم امتداد عقد الإيجار إلا للمستأجر كلام غير صحيح، فالعقد يمتد إلى الحفيد، فمن توفاه الله قبل عام 2002، فإن عقد الإيجار يمتد للحفيد".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الإيجار القديم أحمد البحيري الإيجارات طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.

وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

مقالات مشابهة

  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة