وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.

وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲ ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳ ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المعاشات مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”

#سواليف

قر #مجلس_النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون إعادة #هيكلة #مؤسسات_ودوائر_حكومية لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد النيابية، ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وبخصوص المادة الأولى من “معدل #المؤسسات_الحكومية”، فقد وافق عليها النواب، بالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، حيث أكدوا ضرورة العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا 2025/03/10

وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المادة الثانية من مشروع القانون، متوافقا مع اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة عبارة “أو من يسميه رئيس الوزراء)، بعد عبارة الاتصال الحكومي الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا – بإلغاء البند 1 الوارد في الفقرة ب منها. ثالثا – بإعادة ترقيم البنود من 2 إلى 4 الواردة في الفقرة ب منها، لتصبح من 1 إلى 3 منها على التوالي.

رابعا – بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء)، محل عبارة رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009.

خامسا – بإعادة ترقيم الفقرات من ج إلى ه الواردة فيها، لتصبح من د إلى و منها على التوالي”.

وكانت المادة الخامسة من القانون الأصلي تنص على: “أ – على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 35 لسنة 2000، وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.

ب – تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية: 1- عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009). 2 – عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، 3- عبارة (الوزير المعني بشؤون الإعلام) الواردة في المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، 4 – عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، ج – تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، د- تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الإعلام بمقتضى أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وأي تشريع آخر. هـ – تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام إصدار التقارير الإعلامية”.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من “معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة المادتين 6 و7 إليه بالنصين التاليين: المادة 6: أ – على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007، تعدل تسمية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.

ب – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1 – تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019. 2 – مع مراعاة ما ورد في البند 1 من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته إلى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

أما المادة 7 – على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018، ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له”.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 6 إلى 14 الواردة فيه، لتصبح من 8 إلى 16 منه، على التوالي”.

وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت، خلال اجتماع عقدته يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، برئاسة النائب محمد الغويري، “معدل هيكلة المؤسسات حكومية”، بينما كان قد أحال مجلس النواب، في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مشروع القانون إلى لجنته الإدارية.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ”معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.

وجاءت الأسباب أيضا، لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.

كما تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الإعلامية بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الإعلام.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية