«قوى النواب» توافق على صرف المعاشات وزيادة الأجور أول مارس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، على المواد من الأولى حتى الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتنظم هذه المواد تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات من 1000 إلى 1200 جنيه.
وجاءت المواد بعد الموافقة عليها، كالتالي:
مواد مشروع القانون(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
(المادة الثانية)
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
زيادة الحافز الإضافيالمادة الثالثة)
اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
الحد الأدنى للزيادات المقررةالمادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجرالمكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذه المادة الحد الأدنى من الأجر الأول من لکل منهم من هذا
إقرأ أيضاً:
تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.
تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.
للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.
عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.
لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.
هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.
هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.
ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:
ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.