«قوى النواب» توافق على صرف المعاشات وزيادة الأجور أول مارس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، على المواد من الأولى حتى الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتنظم هذه المواد تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات من 1000 إلى 1200 جنيه.
وجاءت المواد بعد الموافقة عليها، كالتالي:
مواد مشروع القانون(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
(المادة الثانية)
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
زيادة الحافز الإضافيالمادة الثالثة)
اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
الحد الأدنى للزيادات المقررةالمادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجرالمكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذه المادة الحد الأدنى من الأجر الأول من لکل منهم من هذا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. تغيير نسبة العلاوة السنوية للعاملين إلى 3 % من الأجر التأميني
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 12 بمشروع قانون العمل المتعلقة بنسبة العلاوة السنوية، كما هى دون تعديل، والتى تنص على قيمة العلاوة بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول نسبة العلاوة السنوية بقانون العمل، وسط مطالبات من بعض النواب برفعها إلى 7 في المائة بدلا من 3 في المائة.
قالت النائبة سكينة سلامة: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها ويعزز دخل المواطن وعدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب: الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية والأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال، واستقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى.
وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب: هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية والأقلية، وعلينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة الـ 7% في مشروع القانون. موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة ولذا يجب إدراجه في نص القانون.
ومن جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% وليس 7% فقط.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل نسبة العلاوة السنوية المنصوص عليها في المادة 12 بمشروع قانون العمل الجديد، لتصبح 7 في المائة، بدلا من 3 في المائة.
وقال أبو العلا، إن فكرة العلاوة ليس مفهومها أقدمية أو ترقية ومقابل للعمل، بل مفهومها هو مواجهة معدل التضخم ومجابهة ظروف واعباء الحياة، مضيفا: لا يوجد تفسير لها سوى أن العامل لن يكفيه مرتبه في ظل حالة التضخم وبالتالي لا بد من مثل تلك الزيادة.
وتابع: معدل التضخم لم يقل عن 4 في المائة خلال السنوات الماضية على أقل تقدير، بل وصل التضخم إلى 20 ضعفا فى بعض الأحيان، وبالتالي كيف تكون العلاوة 3 في المائة.
ودعا أبو العلا، لتعديلها إلى ألا تقل قيمتها عن 7 في المائة، أو ربطها بمعدل التضخم السنوى المعلن من الحكومة، وذلك مراعاة لظروف المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ماذ إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع القانون تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حدا أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره، قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة
مصدر بـ"الكهرباء": معايير جديدة في اختيار قيادات القطاع ورؤساء الشركات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون العمل الجديد حنفي جبالي العلاوة السنويةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد.. تغيير نسبة العلاوة السنوية للعاملين إلى 3 % من الأجر التأميني
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك