«قوى النواب» توافق على صرف المعاشات وزيادة الأجور أول مارس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، على المواد من الأولى حتى الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتنظم هذه المواد تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات من 1000 إلى 1200 جنيه.
وجاءت المواد بعد الموافقة عليها، كالتالي:
مواد مشروع القانون(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
(المادة الثانية)
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
زيادة الحافز الإضافيالمادة الثالثة)
اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
الحد الأدنى للزيادات المقررةالمادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجرالمكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذه المادة الحد الأدنى من الأجر الأول من لکل منهم من هذا
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
#سواليف
تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –
أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه
ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –
1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .
-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .
المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة
– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.
5 – القوانين الإقليمية والمحلية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.
اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول
مع وافر الاحترام والتقدير
ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :
1 – خميس حسين عطية
2- نسيم عارف إبراهيم العبادي
3- هاله يوسف محمود الجراح
4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات
5- جميل الدهيسات
6- حسين العموش
7- حمود الزواهرة
8- دينا البشير
9- شفاء صوان
10- طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13- محمد السبايله
14_محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17- نمر السليحات
18- عطالله الحنيطي