عقوبات رادعة مرتقبة لأسر المسنين.. 7 حالات تواجه الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب غدا الأحد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي أقرته لجنة التضامن في المجلس، ويتضمن مشروع القانون 9 حالات محظورة وفق المادة 24 ويعاقب عليها القانون وفق المادة 44 بالحبس والغرامة، منها استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها، كما تضمن مشروع القانون مفاجأة حيث نص على عقوبات لأسرة المسن حال ارتكاب 7 حالات من حالات الخطر الواردة في مشروع القانون، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
وتنص المادة 24 من مشروع قانون المسنين على أن يعد المسن معرضا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3- الحاقه في مؤسسات الخاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الالحاق.
4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التالي: التحريض على العنف، أو الأعمال المنافية للآداب، أو الأعمال الإباحية، أو الاستغلال التجاري، أو التحرش، أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات، أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9- إذا كان مصابا بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
عقوبات على الأسرة في قانون المسنينوتضمن المادة 44 العقوبات الخاصة بالحالات السابقة الواردة في مشروع قانون المسنين وطالت أسرة المسن حيث نصت على الآتي: يعاقب كل من عرض مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسنين مشروع قانون المسنين تضامن النواب مجلس النواب قانون المسنین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات حول قيام سائق أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وحبسه على ذمة التحقيقات.
ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي عرض حياة المواطنين للخطركشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط الأتوبيس وقائده، وهو سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.