مجلس النواب يناقش قانون رعاية حقوق المسنين.. الأحد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة بعد غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامه ، وعلي رأسها مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.
ويهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
بالاضافه الي: نظر الاتفاقيات الدولية الآتية ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا".
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب المستشار حنفي جبالي مجلس النواب مشروعات القوانين مشروع قانون قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.