تصل لـ "المشدد".. ما عقوبة التزوير أو التقليد طبقًا لقانون العقوبات؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
شدد القانون على عقوبة التزوير أو التقليد طبقًا لا سيما قانون العقوبات المصري، ونستعرض لكم أوجه القانون وكل ما يتعلق ببنوده ومواده.
يعاقب القانون بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
المادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
المادة 207
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
المادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
المادة 209
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المادة 211
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المادة 212
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 213
يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المادة 214
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 214 مكرر
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یعاقب بالسجن أو إحدى إذا کان قانون ا
إقرأ أيضاً:
جنايات جنوب سيناء تعاقب شخصين بالسجن المشدد للاتجار بالمواد المخدرة
عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، مزارع وطالب بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنية لكل منهما، للاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 اغسطس الماضي، عندنا وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ، تفيد بقيام مزارع يدعى محمد .ش
م.ع 30سنه ويعمل مزارع ومقيم قرانشو مدينة بسيون بالغربية ، ومحمد .ر.ا.ر 21سنه طالب بكلية حسابات ومعلومات جامعة طنطا ، من نفس القرية، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة بورتو بشرم الشيخ .
وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وصدور إذن من جهات التحقيق ، لضبط المتهمان ومايحرزوة من مواد مخدرة .
وتنفيذا لاذن جهات التحقيق وردت معلومات تفيد أن المتهمان على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بمنطقة بورتو بمنطقة الغرقانه ثان شرم الشيخ .
جرى عمل كمين لضبطهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما أثناء انتظارهم لاحد العملاء لتسليمه المواد المخدرة ، وضبط بحوزة المتهم الأول قطعة بنية كبيرة الحجم "فرش حشيش" ومبلغ 550جنبة وهاتف محمول ، وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على كيس بلاستيك بداخلة 4قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش ومبلغ مالى 250 جنيها ، وهاتف محمول .
وبمواجهة المتهمان اعترفا أنهما من قرية واحدة وجاءوا إلى شرم الشيخ من أجل الاتجار فى المواد المخدرة ، واقتسام الربح فيما بينهما، واعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار ، وان المبالغ المضبوطة من حصيلة البيع ، وأجهزة المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 1391لسنة 2024ثان شرم الشيخ ، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، والتحفظ على المضبوطات وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة .
وتم احالتهما إلى محكمة الجنايات وقيدت القضية برقم 1163جنايات جنوب سيناء
و بجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم