شدد القانون على  عقوبة التزوير أو التقليد طبقًا لا سيما قانون العقوبات المصري، ونستعرض لكم أوجه القانون وكل ما يتعلق ببنوده ومواده.

يعاقب القانون بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.


خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.

المادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

المادة 207
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

المادة 208
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

المادة 209
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 210
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

المادة 211
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

المادة 212
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة 213
يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

المادة 214
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

المادة 214 مكرر
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: یعاقب بالسجن أو إحدى إذا کان قانون ا

إقرأ أيضاً:

تعرَّف إلى عقوبة القيادة برخصة "غير صالحة" في الإمارات

أكد معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني، أن "التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، تجسد شعار "دولة بلا حوادث قاتلة"، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزز المنظومة التشريعية والقانونية الموجودة والنافذة في دولة الإمارات".

وقال إن "المشرع الإماراتي في القانون الجديد حدد مجموعة خاصة من المخالفات المرورية، وصنفها على أنها عالية الخطورة وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة، وعقوبتها حسب نص المادة 36، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين". انتهاك للقانون وأوضح فانوس، عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، فضلاً عن أنها انتهاك صارخ للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو أنه غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون". تدابير وقال معتز فانوس: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية التي قد تطالهم في حال انتهاكهم لقواعد هذا القانون بشكل خاص، حيث إن مجتمعاً واعياً مثقفاً بالقانون، هو مجتمع آمن.

مقالات مشابهة

  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد
  • حبس وغرامة.. عقوبة تضليل الجمهور طبقا لقانون الملكية الفكرية
  • تعرَّف إلى عقوبة القيادة برخصة "غير صالحة" في الإمارات
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى لعاهة مستديمة بالقانون
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا
  • النائب المشاقبة يحضر الجلسة من الشرفات
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 4 ملايين قطعة بحوزة 14 شخصا