السيسي يصدق على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
وجاءت المواد كالأتي:-
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
المادة الرابعة
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفاع الوطني المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة الضبط القضائی هذا القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على مواد الفصل الأول من مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى وبحضور وزير المالية أحمد كجوك الموافقة على مواد الفصل الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه.
وجاء نصها كالتالي :
المادة الأولى
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
كل منها :
1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثانية)
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٣- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال
المادة الثالثة)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية
- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة
(المادة الرابعة)
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية
أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق ٩٠% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة الخامسة
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، بحسب الأحوال.