صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت المواد كالأتي:-

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.



المادة الثانية 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

المادة الرابعة
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة السادسة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفاع الوطني المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة الضبط القضائی هذا القانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد جبران، وزير العمل، بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم لمتابعة عدد من ملفات العمل. 
 

وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون.


وتجدر الإشارة الى أن وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على مشروع قانون العمل الجديد.


ووضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.

حيث حدد مشروع قانون العمل الجديد، عدة  بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل


وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.


قانون العمل الجديد بواجه الفصل التعسفي


كما واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. 

طباعة شارك مصطفى مدبولي جبران وزير العمل اللائحة التنفيذية قانون العمل وزارة العمل

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل