المُشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالقطامية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالاتجار في الهيروين بالقطامية.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.
كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور محمد جاويش وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مُخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت النيابة أيضًا للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة اتجار في الهيروين الاتجار في الهيروين قانون ا الم تهم
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.