«تضامن النواب» توافق على تعريف حق الإساءة للمسن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على تعريف حق الإساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل: سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية.
مشروع قانون المسنين الجديدكما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد، التي تنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذي قد ينتج عنه ضرر، ووثقت اللجنة تعريف استغلال المسن بأنه تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن.
وتضمنت مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما، وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر من البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وتواصل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون رعاية المسنين، المتضمن 9 أبواب من بينها باب خاص بالعقوبات التي تصل للسجن حال الإهمال في واجبات المسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التضامن الاجتماعي رعاية المسنين مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.