الوطن:
2025-03-18@03:54:15 GMT

هل يجوز للواصي التصرف في مال القاصر؟

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT

هل يجوز للواصي التصرف في مال القاصر؟

يعتبر قانون الأحوال الشخصية واحدا من القوانين التي تهم العديد من المواطنين، فهو يعمل تنظيم العديد من الأمور المختلفة حول الزواج والطلاق وغيره، ومن المسائل التي تطرق لها قانون الأحوال الشخصية الجديد هي مسألة الوصاية على أموال القصر وإمكانية التصرف فيها. 

التصرف في أموال القصر 

وفي هذا الصدد، قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، جاءت تنظم مسألة الوصاية على المال، ووفقا لهذه المادة، فإن تعامل الواصي في أموال القصر يتم من خلال الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا يكون التصرف باطلا، مضيفة: «لا يمكن للواصل التعامل في أموال القاصر إلا بعد الحصول على اذن المحكمة».

 

إذن محكمة شئون الأسرة 

ولفتت إلى أنه في حال قام الواصل بالتصرف في أموال القاصر دون الحصول على موافقة المحكمة، يصبح حينها للقاصر الحق في الطعن على ذلك بمجرد أن يبلغ سن الرشد، موضحة: «إن الوصي يعتبر نائبا عن القاصر، ونايبته عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يتم مباشرتها وذلك وفقا للمادة 118 من القانون المدني وألا يتجاوز حدودها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الولاية على المال أموال القصر التصرف فی فی أموال

إقرأ أيضاً:

محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها

تقدمت زوجة بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة بالجيزة تطالب فيها طليقها بتحمل نفقات صغاره الثلاث وطالبت الزوج بأن يتحمل النفقات كلها بالإضافة إلى نفقة حلاق ابنه الذي يريد في كل شهر فورمة شعر معينة. 

بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينىمن السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني

على جانب آخر، قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.

طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.

وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.

وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.

وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم. 

مقالات مشابهة

  • هناء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: بيساوم فتيات
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
  • محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. أجر حلاقة صغير يتسبب في خلاف أسري
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • هل يجوز لمن يوزع وجبات طعام الحصول على بعض منها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طرد زوجة من عش الزوجية بعد أسبوعين زواج
  • زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه
  • محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
  • بعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة