يعمل القانون المصري على ضبط التعاملات النقدية لاسيما تلك التي تتم بالعملات الأجنبية، وحتى تتم تلك التعاملات بشكل منضبط لابد أن تكون في إطار البنوك، وبهدف الحفاظ على ذلك، ضم القانون في طياته عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تم التعامل بالنقد الأجنبي خارج إطار البنوك. 

عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك

وفي هذا الإطار، قال كريم العمدة، الباحث الاقتصادي في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فرض عقوبة ضد التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو غيرها من الجهات التي رخص لها ذلك.

 

وأوضح أن المادة 233 من القانون سالف الذكر جاءت تنص على أنه في تلك الحالة سالفة الذكر، يعاقب الفاعل بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، هذا إلى جانب دفع غرامة لا تزيد عن 5 مليون جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. 

ضبط ومصادرة الأموال 

ولفت إلى أن نفس ذات العقوبة سالفة الذكر، تتطبق في حال قام المواطن بتحويل أموال أجنبية دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث جاءت المادة رقم 209 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الأموال والأشياء محل الدعوى، وإن لم يتم ضبطها، يتم الحكم بدفع غرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأموال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعامل بالنقد الأجنبي النقد الأجنبي التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك قانون البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيص

وفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.

ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

طباعة شارك برامج سياحية حج عمرة سياحة شركة سياحية عقوبة

مقالات مشابهة

  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • 100 ألف ريال غرامة وعدم دخول المملكة لـ10 سنوات.. عقوبات مخالفة أنظمة الحج
  • عقوبات مخالفة أنظمة الحج.. 100 ألف ريال غرامة وعدم دخول المملكة لـ10 سنوات
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
  • غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
  • أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك
  • 5 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
  • تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة لجلسة 24 مايو لمرافعة الدفاع