غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه والحبس.. عقوبات التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعمل القانون المصري على ضبط التعاملات النقدية لاسيما تلك التي تتم بالعملات الأجنبية، وحتى تتم تلك التعاملات بشكل منضبط لابد أن تكون في إطار البنوك، وبهدف الحفاظ على ذلك، ضم القانون في طياته عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تم التعامل بالنقد الأجنبي خارج إطار البنوك.
عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوكوفي هذا الإطار، قال كريم العمدة، الباحث الاقتصادي في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فرض عقوبة ضد التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو غيرها من الجهات التي رخص لها ذلك.
وأوضح أن المادة 233 من القانون سالف الذكر جاءت تنص على أنه في تلك الحالة سالفة الذكر، يعاقب الفاعل بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، هذا إلى جانب دفع غرامة لا تزيد عن 5 مليون جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
ضبط ومصادرة الأموالولفت إلى أن نفس ذات العقوبة سالفة الذكر، تتطبق في حال قام المواطن بتحويل أموال أجنبية دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث جاءت المادة رقم 209 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الأموال والأشياء محل الدعوى، وإن لم يتم ضبطها، يتم الحكم بدفع غرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعامل بالنقد الأجنبي النقد الأجنبي التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك قانون البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".