فشل مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، في الحصول على أغلبية الثلثين لإقرار مشروع قانون تقديم مساعدات لإسرائيل لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا.

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم الأربعاء على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا

ولتمرير مشروع القانون، كان من الضروري الحصول على دعم أكثر من ثلثي أعضاء الكونغرس، ورفض المشرعون في مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 في ظل تعليق القواعد، الأمر الذي منع تمريره.

وسبق أن أشار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون لن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي ولن يصبح قانونا، وقال في مؤتمر صحفي: "لقد أوضح لنا رئيس [مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون] أن هذا لن يصبح قانونا أبدا".

واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في السابق مشروع قانون تسوية للميزانية يخصص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحل الوضع على الحدود الجنوبية. وتمت صياغته استجابة لمطالب الجمهوريين بالتمويل لمعالجة الهجرة غير الشرعية بعد أن استخدموا أزمة الحدود كذريعة لمنع مناقشة المساعدة التي طلبتها الإدارة لأوكرانيا.

وأثارت وثيقة التسوية التي قدمها مجلس الشيوخ انتقادات حادة من الجمهوريين في المجلس، الذين يعتبرون الإجراءات المقترحة غير كافية.

وكخطوة بديلة، أعد أعضاء الكونجرس وثيقتهم الخاصة لتخصيص المساعدات لإسرائيل في حزمة منفصلة وفقًا لمبلغ 14 مليار دولار الذي طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا، وقال البيت الأبيض إنه سيستخدم حق النقض ضد الوثيقة إذا تم تبنيها.

وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.

وتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحرب على غزة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مشروع القانون مشروع قانون مجلس الشیوخ ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

و استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 

طباعة شارك مجلس النواب الحكومة إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات الجلسة العامة المستشار أحمد سعد

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • ما هو الهدف من تحرك أعضاء في “الشيوخ الأمريكي” تجاه جرائم ترامب في اليمن
  • محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • "الناتو" عزز دعمه لأوكرانيا بمساعدات عسكرية تتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2024
  • مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد الضربات على اليمن
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل