“متهم حتى تثبت براءته”.. مشروع قانون المسئولية الطبية يضع الطبيب المصري في قفص الاتهام.. مواد القانون تثير غضب الأطباء.. والنقابة تعلن تحفظها على المشروع: لا يضمن مصلحة المريض ولا يحمي الطبيب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أثارت مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية التي أرسلها مجلس الوزراء إلى نقابة الأطباء مؤخرا جدلا واسعا، بسبب المواد التي تضمنها مشروع القانون والتي تجيز حبس الطبيب في العديد من الحالات.
فيما أكد "الأطباء" أهمية وجود قانون المسئولية الطبية، لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ولحمايتهم إلا أنهم رفضوا المواد التي تجيز حبسهم؛ وبدأت النقابة إعداد مقترحاتها على المسودة التي تم استلامها، من أجل تعديل المواد التي اعتبرتها مثيرة للجدل.
اجتماع عاجل
اجتماع نقابة الأطباءعقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.
وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.
وأكدوا أنه من غير المقبول، أن يتضمن أي مشروع قانون للمسئولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات علي درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.
وطالب المشاركون بالاجتماع، بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، مؤكدين أن قوانين المسئولية الطبية بكافة دول العالم ودول الخليج كافة لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض.
وأكد المشاركون، أن بعض الأطباء قد يلجأ لمنظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض من سيدفع الثمن، مشددين على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل.
وحذر المشاركون في الاجتماع، من أن غياب قانون عادل للمسئولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.
وذكرت النقابة العامة للأطباء، أنها ستعكف على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات التشريعية الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تأمل الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
الهدف من القانون
الدكتور أسامة عبدالحيوقال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصصا، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.
وأضاف “عبدالحي” خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء أمس الأول، أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض، أما المسئولية الجنائية فتكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض"، فذلك يخالف قانون الدولة ويخضع الطبيب حينها للمسئولية الجنائية وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.
وأشار إلى أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100%، فالطبيب مسئول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية، وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس أو الغرامة أو كليهما فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.
وأوضح نقيب الأطباء، أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسئولية الطبية الحالي، هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسئولية الطبية، كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بكل عيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدث معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيقا مع الطبيب، ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.
وتابع: مازلنا نحاسب بقانون العقوبات لسنة ١٩٥٤، الذى يحاسب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي، على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعي في مصر في هذا المجال، لذلك لابد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، ويحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة أو غيرها من الجهات، وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب.
وشدد على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية أو حبس للأطباء في قانون المسئولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مرخص واتبع الإجراءات العلمية الصحيحة، وتكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذى وقع على المريض، مؤكدا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولابد أن يكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب.
مدني وليس جنائيا
الدكتور إبراهيم الزياتوعلق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، على رفض النقابة مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلا: "النقابة تقدمت بمشروع المسئولية الطبية منذ 8 سنوات، وتم دراسته وفحصه عدة مرات.. المشروع ليس اختراعا من نقابة الأطباء، ولكنه قانون موجود في كل دول العالم تقريبًا العربية والأوروبية".
وأوضح "الزيات" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن قانون المسئولية الطبية عنوانه مدني وليس جنائيا، وأن الطبيب مطالب ببذل قصارى جهده مع المريض والنتائج تأتي من عند الله سبحانه وتعالي.
وأشار عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إلى أننا نحاسب الطبيب هل بذل قصاري جهده مع المريض من عدمه، وهل اتبع الأسلوب العلمي الصحيح المتعارف عليه مع المريض، ولا يمكن وضع مواد حبس للطبيب فى القانون المدني، حيث بذلك أكون فرغت القانون المدني من معناه.
وأكد الدكتور إبراهيم الزيات، أنه من المفترض أن يكون مشروع قانون المسئولية الطبية هو تشكيل لجان متخصصة يعرض عليها المشاكل الطبية، وهي التي تفرق ما بين إن كانت مضاعفات وذات حدوث وتحفظ القضية، أو دية خطأ يتم التعويض عنه وهو تعويض مالي من صندوق التعويضات، أو إهمال طبي جسيم وفي هذه الحالة يذهب إلي قانون العقوبات، ويخرج بعيدًا عن قانون المسئولية الطبية".
وتابع "الزيات" الهدف الأساسي من مشروع القانون هو حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وذلك بمنع الحبس (سواء كان حبسا احتياطيا أو حتى بحكم محكمة) في قضايا أخطاء المهنة، (وذلك مع استثناء العمل دون ترخيص أو اتخاذ إجراء غير قانونى أو ما شابه).
الأخطاء الإهمال
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أننا نحتاج قانونا صحيحا يشمل التفرقة ما بين المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء الإهمال، ولا يجوز المحاسبة للاثنين مثل بعض، والمشروع الجديد به جزء مما طالبناه في المشروع، وذلك بتشكيل لجان متخصصة تفرق ما بين الاثنين "المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء الإهمال".
الحبس الاحتياطي
وكان من أبرز ما نص عليه مشروع قانون المسئولية الطبية، هو قضية الحبس الاحتياطي، حيث نص على أنه: «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام. وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية».
كما حظر مشروع القانون مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسئولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
اختصاص اللجنة الفنية
الدكتور أبوبكر القاضيوقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، تعليقا على مشروع قانون المسئولية الطبية الذي خرج في غير صورته المطلوبة، على اللجان الفنية للمسئولية الطبية المنصوص عليها بالمواد 9 و10 و11 و12 من مشروع القانون، "لم ينشئ مشروع القانون لجنة مسئولية طبية تكون مهمتها الفصل في قضايا المسئولية الطبية، على الرغم من كونه وضع بالمشروع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية وتناولها فى المواد أرقام "9 و10 و11و 12"، وبمطالعة نصوص المواد سالفة الذكر يتبين أنها لم تؤت بأي تشريع قانوني جديد يذكر، فجميع ما ذكر في تلك المواد من شروط يجب توافرها بالأطباء الذين يصدر قرار بأسمائهم منصوص عليها في قانون الإثبات والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون لم يحدد اختصاص اللجنة المزعومة، وما هي القرارات التي تصدرها ومدى إلزاميتها وكيفية انعقادها وكيفية تشكيلها وطرق الطعن أمامها ومواعيد الطعن على قراراتها، موضحًا: البين من نصوص المواد سالفة الذكر أن الغرض من وضع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية هو مساعدة مصلحة الطب الشرعى أو جهات التحقيق (النيابة العامة) أو المحكمة فى الإستعانة بمن يراه من قوائم التخصصات الطبية التى يضعها الوزير المختص بالصحة لإبداء الرأي الطبي في قضايا المسئولية الطبية.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، بعد ورود بلاغ للنيابة العامة يتم استدعاء المجنى عليه والطبيب المشكو فى حقه، ثم تصدر النيابة العامة قرارها بندب مصلحة الطب الشرعى لإبداء الرأى الفنى، وتقوم مصلحة الطب الشرعى بالإستعانة بأطباء استشاريين من خارج مصلحة الطب الشرعى حسب التخصص الطبى المطلوب، ويتم فحص الأوراق وإصدار التقرير الطبى بوجود خطأ من عدمه، ويتم إحالته مرة أخرى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الطبيب، فما هو الجديد الذى أضافته هذه اللجنة المنصوص عليها بمشروع القانون وما هو تأثيرها على قضايا المسئولية الطبية؟؟.. الإجابة لا شىء.
وأضاف الدكتور أبوبكر القاضي، استحدث مشروع القانون أمرا غريبا، حيث نص على أن صرف مكافآت أعضاء لجان المسئولية الطبية المزعومة يتم صرفها من أموال صندوق انشئ لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية في الفصل الرابع منه في المادة "19 "، وهو ما يعنى بأن مشروع القانون يهدف لرفع كاهل المكافآت التى كانت تصرف للإستشارين الذين تستعين بهم مصلحة الطب الشرعي حاليًا عن عاتق مصلحة الطب الشرعى وتحميلها على صندوق التأمين، وذلك فى ظل عدم وجود أى دور فنى مستجد للجان المسئولية الطبية المزعومة.
لا يوجد جديد
وأضاف الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر: "لم يأت مشروع القانون بأي جديد بشأن حبس الأطباء، بل إنه يؤكد على حبس الأطباء طبقًا لقانون العقوبات فى حالة ثبوت وجود خطأ طبى فى حق الطبيب وهو الوضع المطبق حاليًا.
وأضاف "القاضي": حاول مشروع القانون تقديم ترضية للأطباء بالنص على عقوبة الاعتداء عليهم من قبل متلقى الخدمة الطبية أو أهليته فى المادتين 14 و15 وبمطالعة نص المادتين سالفتى الذكر يستبين أنه لم يتم تغليظ العقوبة إلا فيما يخص الحد الأدنى للعقوبة، وإنما جميع العقوبات المنصوص عليها بهما هى ذات العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات المصرى والمعمول بها حاليًا وإضافة مثل تلك العقوبات غير الرادعة فى هذا المشروع دون أى فائدة أو جدوى.
وأضاف أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع القانون الجديد أكد على حبس الأطباء احتياطيًا فى المادة 17، وذلك فى حالة ثبوت خطأ الطبيب، وهو ما يعنى أن يتم حبس الطبيب احتياطيًا على ذمة القضية لحين صدور حكم من المحكمة، ونرى أن تلك المادة ليس لها أى محل من الإعراب فى هذا القانون فالحبس الإحتياطى ينظمه قانون الإجراءات الجنائية تنظيمًا كاملًا ويتضح أن الغرض من وضع هذه المادة هو التأكيد على حبس الأطباء.
القانون موجود ومطبق في جميع الدول العربية والأوروبية
الدكتور أيمن سالموفي السياق ذاته، قال الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن هناك نوعا من عدم التواصل ما بين وزارة العدل، مصلحة الطب الشرعي، ونقابة الأطباء، وما حدث يعني أنه يوجد عدم تفاهم أدي إلي رفض وزارة العدل للنسخة المقدمة من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وتعليق وزير العدل على هذه النسخة بأنها غير دستورية.
وأوضح "سالم" في تصريح خاص، لـ"البوابة": "إصرار رئيس الجمهورية على أنه يتم تطبيق قانون ينظم العلاقة بين الأطباء والمرضى، ويكون صالحا لمصلحة الطرفين، وما بعدها تم الطلب من وزير العدل أنه يتم عمل نسخة دستورية، وفي مصلحة الأطباء والمرضي، فخرجت هذه النسخة في صورة غير مقبولة وغير آدمية للأطباء.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن هذا القانون موجود ومطبق في جميع الدول العربية والأوروبية، ولابد من عمل جلسات مطولة مكونة من "وزارة العدل، والطب الشرعي، والأطباء الممثلين للنقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب"، ويتم الوصول إلي نص مقبول غير هذه النسخة التي أقرتها وزارة العدل.
البرلمان الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التشريعات
محمد العماريمن جانبه، أكد محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يوجد أي مشروعات قوانين تم إرسالها من أي جهة إلى لجنة الصحة أو مجلس النواب، مشددًا على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التشريعات وليس أي جهة أخرى.
نقابة الأطباءالملاحظات المبدئية للأطباء في مشروع القانون:
1. الهدف الأساسي من مشروع القانون هو حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وذلك بمنع الحبس (سواء كان حبسا احتياطيا أو حتى بحكم محكمة) في قضايا أخطاء المهنة، (وذلك مع استثناء العمل دون ترخيص أو اتخاذ إجراء غير قانونى أو ما شابه).
2. هذا القانون لم يمنع الحبس فهو يسمح بالحبس الاحتياطي بقرار من رئيس النيابة (المادة 17)، كما أن به عقوبات بالحبس الأساسي على أخطاء المهنة بحكم المحكمة (المادة 16).
3. القانون أضاف العقوبات الأخرى الأشد بأي قانون آخر (المادة 13)، وبالتالي فهذه عقوبات إضافية قد تزيد بتطبيق أي قانون آخر.
4. مشروع القانون المعروض لم يقم بإلغاء عقوبة الحبس (سواء احتياطي أو بحكم محكمة) أسوة بقانون النشر للصحفيين وقانون المحامين.
5. القانون ينص بالمادة 6 عن وجوب أن يجرى العملية الجراحية طبيب وفقا للمزايا الإكلينيكية، علما بأن نظام المزايا الإكلينيكية لم يتم تطبيقه بشكل رسمي بمصر حتى الآن.
6. القانون ينص (المادة 6) على التزام الطبيب بإجراء الجراحة فى منشأة مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة، ويتم توقيع عقوبات عليه حال مخالفته ذلك طبقا للمادة (16) وتم فقط إضافة المسئول عن الإدارة لذات العقوبة (أي أن الطبيب سيكون عليه التأكد بنفسه من تمام التجهيزات وهذا مستحيل)، وكان المفترض أن تكون العقوبة هنا على الإدارة فقط.
7. المادة 7 تنص على عدم خروج المريض من المستشفى إلا بعد تمام الشفاء وإلا سيتم توقيع عقوبة على الطبيب بموجب المادة (16)، وهذا أمر غير منطقي حيث إن معظم المرضى يخرجون عند تحسن الحالة ويتم استكمال العلاج بالمنزل لحين تمام الشفاء.
8. لا توجد لجان طبية يلزم القانون بضرورة اللجوء إليها، ولكن فقط سيتم إعداد جدول بالأطباء الحاصلين على الدكتوراه منذ عشر سنوات بكل تخصص، حتى يستعين بهم الطب الشرعي أو جهات التحقيق في إبداء الرأي الفني، وبالتالي سيبقى الوضع بيد الطب الشرعي كما هو عليه.
9. العقوبات المقررة على الاعتداء على الأطباء غير كافية على الإطلاق، فعقوبات التعدي بالقول أو حتى الضرب هي الحبس (أو) الغرامة، باستثناء عند استخدام عصى أو أسلحة فقط فيكون الحبس وجوبيا (المواد 14 و15).
10. الصندوق التأمينى ستكون مهمته تغطية التعويض المالي، ولكن لن يكون له قيمة فعلية طالما بقيت عقوبات الحبس كما هي، وبالتالي سيتم إلزام أعضاء المهن الطبية بدفع اشتراكات للصندوق دون وجود حماية حقيقية طالما أن سيف الحبس مسلط على رقابهم (أي أن هذا سيكون في صالح المريض ويدفع ثمنه الطبيب ولكن دون توفير حماية له).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الوزراء نقابة الأطباء حبس الطبيب الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء الطبيب المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولیة الطبیة للمسئولیة الطبیة على حبس الأطباء قانون العقوبات نقابة الأطباء مشروع القانون المنصوص علیها مجلس الوزراء هذا القانون وزارة العدل الطب الشرعی مجلس النواب لجنة الصحة حبس الطبیب الأطباء ا أن مشروع فی قضایا إلى أن على أن نص على ما بین
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.