الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا، القدس سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القدس - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.ويثير مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية" معارضة متزايدة واحتجاجات واسعة في إسرائيل، وهو واحد من سبعة قوانين يعمل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على تمريرها، وتثير مخاوف من أنها ستمكنه من الاستبداد بالحكم وتحييد دور المحكمة العليا في التصدي لقرارات حكومية غير قانونية.كما يثير احتمال تمرير مشروع القانون المذكور مخاوف من أنها ستسهل على الائتلاف اليميني الحاكم تنفيذ مخططاته، خاصة الشروع بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتخليص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة، وتسهيل عودة آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المدان بالفساد وتبييض الأموال، وكذلك تعزيز المتدينين المتزمتين إداراتهم الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية.ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.وتشهد إسرائيل منذ أشهر مظاهرات حاشدة مناهضة لخطة حكومة بنيامين نتنياهو بتغيير النظام القضائي، وإبطال تأثير المحكمة العليا.وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، شارك أكثر من مئة وثلاثين ألف إسرائيلي، في مظاهرات شهدتها مدن تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع، والقدس الغربية، دعت إليها منظمات المجتمع المدني وحركة "جودة الحكم" وأحزاب المعارضة، احتجاجا على الخطة الحكومية.وقبل أسبوع، أقر الكنيست بالقراءة الأولى للخطة الحكومية لإصلاح النظام القضائي بأغلبية 64 صوتا، وينتظر أن تعقد، خلال أيام، جلسة للتصويت على الخطة بالقراءة الثانية، قبل أن يصوت عليها بالقراءة الثالثة والأخيرة لتصبح قانونا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك، بوضع إطار قانوني صارم لتنظيم عمليات البيع والشراء، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية.
وطبقا للمادة ١٧ من القانون، يتمتع المستهلك بحق استبدال المنتج أو إعادته واسترداد قيمته المالية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج، وهذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.