تعرف على تعديلات وأهداف قانون الاستثمار بعد موافقة النواب (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب والتي تستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
أهداف قانون الاستثمار
كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مادة (14/ فقرة أولى):
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المشروعات الاستثمارية الخريطة الاستثمارية الاستثمار الأجنبي المباشر مشروعات الاستثمار أهداف قانون الاستثمار علي المنصوص علیها فی قانون الاستثمار من مجلس الوزراء من هذا القانون بقرار من قانون ا
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.