الإمارات.. ضبط 50 شركة و5 حسابات تواصل اجتماعي تمارس نشاط التوظيف والتوسط دون تراخيص
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ضبط 55 جهة تمارس نشاط التوظيف والتوسط دون حصولها على التراخيص من الوزارة خلال العام الماضي، من بينها خمس حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لم تحصل على التراخيص اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
واتخذت الوزارة الإجراءات الإدارية بحق هذه الجهات من خلال فرض الغرامات المالية عليها، ووضع قيود عليها في سجلات الوزارة بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقها بإحالتها إلى النيابة العامة، فيما تم ضبط وحجب حسابات منصات التواصل الاجتماعي المخالفة.
ويحظر قانون تنظيم علاقات العمل مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وينص القانون على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة دون ترخيص وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.
وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: "التشريعات تجرم ممارسة نشاط التوظيف والتوسط دون الحصول على التراخيص الصادرة عن الوزارة ووفقاً للإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما"، مؤكداً أن "الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية بحق أي شركة يثبت أنها تمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب.
وأشار إلى فاعلية منظومة الرقابة والمتابعة في ضبط مثل هذه المخالفات، "لا سيما في ضوء الرصد الاستباقي عبر متابعة الجهة التي تعلن عن التوظيف أو التوسط للتوظيف في الشركات والتأكد من بيانات هذه الجهة في أنظمة الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت ممارستها نشاط التوظيف أو التوسط دون الحصول على التراخيص وذلك بالتوازي مع تخصيص زيارات تفتيشية للشركات المعنية لضبط الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ومنها الإحالة الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية".
وقال الخوري: "إن المنظومة تعمل على رصد ومتابعة الحملات الترويجية والإعلانية التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة أخرى، للوقوف على التجاوزات المحتملة في سوق العمل، وذلك ضمن مهام قطاع التفتيش في الوزارة في مراقبة تنفيذ قانون تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية المنفذة لهما".
ودعا وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية أفراد المجتمع إلى التأكد من حصول الجهة المعلنة عن التوظيف او التوسط على الترخيص من الوزارة وذلك قبل التعامل معها ضماناً لحقوقهم ومنع التحايل عليهم، وإبلاغ الوزارة عن التجاوزات وممارسات التوظيف غير القانونية عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة.
من جهته قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "نحن في الهيئة ننطلق دائماً من دورنا المركزي في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي، بما يتضمن ذلك من البقاء على أعلى مستويات الجاهزية لتنفيذ المهمات التي تتسق مع هذا الدور انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومحاورها التي تنص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً".
وأضاف "نعمل على تنفيذ المهمات الوطنية ونستجيب للطلبات الواردة من القطاعات والمؤسسات المختلفة كما هو الحال مع الأخوة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذين يمارسون دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار سوق العمل وتوفير البيئة المواتية للتطور الاقتصادي".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة على التراخیص الحصول على
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.