حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.

ووفقا للقانون، فإنه حال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وأدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.

وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائي الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق  فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.

كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.

ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

مقالات مشابهة

  • انقضاء دعوى حبس لاعب الأهلي
  • بعد التصالح.. انقضاء الدعوى القضائية في اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد الأمن
  • انقضاء الدعوى بين إمام عاشور وفرد أمن المول بالتصالح.. تفاصيل
  • إمام عاشور يغادر المحكمة بعد انقضاء الدعوى فى واقعة التعدى على فرد أمن بالتصالح
  • انقضاء الدعوى القضائية في اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد الأمن بالتصالح
  • انقضاء الدعوى المقامة من فرد الأمن ضد إمام عاشور بالتصالح
  • انقضاء الدعوى الجنائية ضد إمام عاشور فى اتهامه بالتعدى على فرد أمن بالتصالح
  • الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل