علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أن هناك 20 مليون مستأجر في مصر.

وقال “الجعار”، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن من حاز عقارًا مدة 15 عاما حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له أن يكسب الملكية.

وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار.

 

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسكان العلاقة الإيجارية العقارات الإيجار العلاقة الإیجاریة تنظیم العلاقة الإیجار کتابة عقد الإیجار تنظیم ا

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ

#سواليف

ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.

ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.

أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.

مقالات ذات صلة الاحتلال ينكّل بأطفال فلسطينيين في الخليل  – فيديو 2025/03/17

وفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.

وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.

وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.

ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.

وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.

وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.

مقالات مشابهة

  • ما العلاقة بين دهون البطن وذاكرة الانسان.. دراسة حديثة تكشف الاسرار
  • بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
  • 15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
  • وزير الداخلية يوجه بتعزيز أمن المطارات
  • عدل.. فتح مكاتب التحصيل “ليلا” لتسديد الإيجار
  • ما العلاقة بين البراكين والتغير المناخي؟
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • الروسية ميرا أندريفا تحرز لقب إنديان ويلز للتنس وتواصل كتابة التاريخ
  • متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
  • وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات