الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى حكمين تاريخين أولها بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، في حكمها الثاني برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
واكدت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية العلاقة الايجارية المحكمة الدستورية العليا الغرف الصناعية المستشار بولس فهمي مجلس الوزراء العلاقة الإیجاریة الإیجار کتابة عقد الإیجار تنظیم ا
إقرأ أيضاً:
النيابة توجه مذكرة استدعاء لأحد رؤساء تحرير مواقع الاخبار بعدن
شمسان بوست / متابعات:
تسلم الزميل احمد حرمل رئيس تحرير “كريتر نت” امر استدعاء من نيابة الصحافة والمطبوعات في عدن للمثول امامها يوم الثلاثاء القادم 4 فبرابر 2025 م لسماع اقواله في الشكوى المقدمة ضده .
وطالب امر الاستدعاء من الزميل حرمل الحضور في الزمان والمكان المحددين طبقا للمادة ( 64 ) من قانون الأجراءات الجزائية دون ان يشير الى الجهة الشاكية او اسباب الشكوى .
وقال الزميل حرمل بانه يحترم القانون وسيحضر بحسب امر الاستدعاء في الزمان والمكان المحددين وانه لا يوجد ما يستدعي القلق عندما يحتكم الشاكي والمشكو الى القانون .
وعبر عن ثقة بان النيابة ستنظر بالشكوى وتسمع الى الرد عليها بحيادية بغض النظر عن شخوص الطرفين وصفاتهم وستعطي كل ذي حق حقه الذي كفله القانون .