الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى حكمين تاريخين أولها بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، في حكمها الثاني برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
واكدت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية العلاقة الايجارية المحكمة الدستورية العليا الغرف الصناعية المستشار بولس فهمي مجلس الوزراء العلاقة الإیجاریة الإیجار کتابة عقد الإیجار تنظیم ا
إقرأ أيضاً:
مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
قال الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد الذي يخص الإيجار القديم سيراعي صاحب السكن غير القادر والمالك صاحب العقار أو الوحدة السكنية، موضحا أنه سيتم وضع فترة انتقالية للمقيميين في الإيجار القديم، كما أن لهم الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف بحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد للإيجار القديم، موضحا أن المستأجر غير قادر على استئجار وحدة سكنية جديدة، سيتم توفير له الكثير من الحلول الإيجابية.
وذكر أن المقترح بشأن الإيجارات الجديدة، للمستأجرين في الإيجار القدين، سيمنحهم 3 سنوات، على أن تكون قيمة الإيجار تعادل 60% من القيمة العادلة التي تشمل الضريبة العقارية.
وتابع: الوحدات غير السكنية والتجارية، سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027، موضحا أنه تم منح المستأجرين مهلة وصلت إلى عامين.
اقرأ أيضاًورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم