المحكمة الدستورية: عدم تحرير عقد لا يمنع الساكن من إثبات العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب.
وأضافت المحكمة، إذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية مجلس الدولة عقد الإيجار العلاقة الإيجارية العلاقة الإیجاریة الإیجار کتابة عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
فوزى: مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة المزعوم صدوره من قبل مجلس النواب المصرى.
أوضح صلاح فوزى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وتابع: مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.