«الموارد البشرية» تنتهي من إعداد إطار عام لمرونة أنواع العمل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة انتهت حالياً من إعداد الإطار العام لمرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء الموقر، وسوف يتم إطلاقه للعمل به من قبل الجهات الاتحادية في القريب العاجل.
وأضافت أن هذا الإطار تضمن منح مرونة واسعة للموظفين وجهات عملهم للاستفادة من استخدام مرونة العمل المضغوط أو العمل الهجين أو العمل عن بعد، كل ذلك وفق ضوابط وأحكام واضحة تساعد الجهات الاتحادية وموظفيها على الاستفادة من تلك المرونة المتاحة بأنواعها.
جاء ذلك أمس الأربعاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، رداً على سؤال حول مراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة، موجه من مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس.
ونص السؤال، على أنه مع التعديل الذي طرأ مؤخراً على ساعات العمل في الجهات الحكومية الاتحادية، تزايدت الأعباء على الموظفة العاملة التي ترعى فئات خاصة، فما هي الإجراءات التي تتخذها أو يمكن أن تقوم بها الهيئة لمراعاة احتياجات هذه الفئة من الموظفين؟
وورد إلى المجلس ردًا كتابيًا من عهود الرومي قالت فيه: «راعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الجوانب التي تتعلق بتوفير بيئة عمل مرنة ومناسبة لكافة الموظفين من خلال التشريعات والسياسات، بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة مع منح الجهات الاتحادية بشكل مباشر الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تطبيق كافة أنواع المرونة المعتمدة قانوناً.
وأوضحت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية منح الجهات الاتحادية وموظفيها المرونة اللازمة من حيث تنوع أنماط التوظيف والتي تشمل، الدوام الجزئي والمؤقت والمرن.
وأضافت أن نظام العمل الأسبوعي الحالي المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28م/10و) لسنة 2021، خفّض أيام العمل الأسبوعي لتصبح أربعة أيام ونصف اليوم بدلاً من خمسة، وبالتالي زادت مدة عطلة نهاية الأسبوع بمقدار نصف يوم عمل، مما انعكس إيجاباً على الموظف وأسرته خصوصاً المرأة العاملة.
وذكرت أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023، تضمنت أيضاً أحكاماً تدعم الموظفين المواطنين، بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة من حيث إمكانية منحهم إجازة مرافقة مريض سواء داخل الدولة أو خارجها ولمدد يستطيع من خلالها الموظف أو الأم العاملة من رعايتهم والعناية بهم أو حتى السفر معهم لتلقي العلاج خارج الدولة ضمن إجازة مدفوعة الراتب الإجمالي.
وقالت إن الإطار الجديد سوف يوفر أيضًا أدوات جديدة تدعم الموظفين بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة وتراعي ظروفها وفق آليات مقننة ضمن تشريع معتمد وقابل للتطبيق.
وبينت أنه وفي ضوء ما سبق يتبين للمجلس الكريم أن منظومة تشريعات الموارد البشرية المعتمدة حالياً توفر بيئة عمل مناسبة لكافة الموظفين.
كما وافق المجلس الوطني الاتحادي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.
وأكد صقر غباش، أن المجلس وبموافقته على مشروع قانون مجلس الإمارات للإفتاء، ساهم في هذا الجهد الكبير المقدر الذي احتاج للكثير من العمل والصبر والتأني والتنسيق لأهمية الفتوى الشرعية، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة التي تحرص على أن تكون دولة الإمارات رائدة في جميع القطاعات.
وتسري أحكام القانون على جميع الجهات المعنية وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويُنشأ بموجبه مجلس يُسمى«مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان، ويحل المجلس المُنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل«مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفي المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.
ويتولى المجلس إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وإصدار الفتاوى العامة في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
ووفقاً لضوابط إصدار الفتاوى، فإنه يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم - كلٌّ في نطاق اختصاصه - إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية، إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة بالدولة.
ويجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.
ونص مشروع القانون بإلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها، وتلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس، ولا يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل.
ونصت مادة العقوبات على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم كل من: أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس، أو أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك، ونشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون، ونشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب أو الفتنة، وأصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة، وطعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس، عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية، وتُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العودة.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.
وبيّن مشروع القانون، تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما يلي: لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، وإذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.
على صعيد متصل، وافق المجلس الوطني الاتحادي على قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الشخصية الاعتبارية للهيئة، والذي بيّن أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع في إمارات الدولة المختلفة.
حضر الجلسة عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة وتنمية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات الهیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی المجلس الوطنی الاتحادی الجهات الاتحادیة الموارد البشریة إصدار الفتاوى مجلس الوزراء هذا القانون أن الهیئة على أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.