السجن المشدد من 3 لـ15 عاما لمن يقلد أو يزور الدولار والعملات الصعبة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يبحث بعض الخارجين على القانون لكسب المال الحرام عن طريق تزوير العملات الوطنية والأجنبية ومنها الدولار ما يجعلهم تحت طائلة القانون، ويواجه مرتكب تلك الجرائم بعقوبات تصل للسجن المشدد والغرامة.
وعن عقوبة تزوير العملات الوطنية والأجنبية التى يتم تداولها فى مصر نصت المادة 202 من قانون العقوبات على: يعاقب السجن المشدد من 3 لـ 15 كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو فى الخارج، ويعتبر تزييفًا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
وشدد القانون العقوبة لمن يروج العملات المذورة سواء وطنية أو اجنبية، ونصت المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة تزوير تزوير العملات أخبار الحوادث قانون ا
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جرائم خطف الأطفال إلى الإعدام؟
حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم خطف الأطفال، فارضا عقوبات رادعة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم والتي تصل للإعدام في بعض الحالات.
ونصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ونصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.