بعد قرار المحكمة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه عصابة عابدين للتنقيب عن الأثار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل محاكمة 3 أشخاص، وذلك لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة لجلسة 13 فبراير.
ويقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التنقيب عن الأثار وفقا للقانون الذي عاقب كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية، و
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارجووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون قانون حمایة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".