بعد قرار المحكمة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه عصابة عابدين للتنقيب عن الأثار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل محاكمة 3 أشخاص، وذلك لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة لجلسة 13 فبراير.
ويقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التنقيب عن الأثار وفقا للقانون الذي عاقب كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية، و
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارجووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون قانون حمایة
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.