بعد قرار المحكمة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه عصابة عابدين للتنقيب عن الأثار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل محاكمة 3 أشخاص، وذلك لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة لجلسة 13 فبراير.
ويقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التنقيب عن الأثار وفقا للقانون الذي عاقب كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية، و
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارجووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون قانون حمایة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.