30 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضور 167 نائبا.

وفي مستهل الجلسة، صوت مجلس النواب على مشروع قانون المساعدة القانونية بالمجمل المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الانسان، والذي جاء من أجل إشاعة قيم العدل والقانون، ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية.

وارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما، وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية، بناء على طلب من لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالقانونين.

وصوت أيضاً على ارجاء استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي والمقدم من النائب رائد المالكي الى الأسبوع المقبل لفسح المجال امام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الاجابات.

من جانب اخر، ادى برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية نائبا بديلا من محمد ريكان الحلبوسي.

وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من اللجنتين القانونية والمالية، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين إضافية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف في ذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا ولمنح تخويل مجلس الوزراء صلاحية الإضافة والحذف.

وأكمل المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، المقدم من لجنة الامن والدفاع، لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لتقليل حصول الحوادث وتحجيم اثارها عند حدوثها والحد من المخالفات الخاصة بالوقاية والسلامة والاطفاء عند انشاء المشاريع والمنشأت وتعديل مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات.

وأرجأ المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري المقدم من لجنة حقوق الانسان بناء على طلب مقدم من 84 نائبا لرفعه من جدول الاعمال.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، المقدم من اللجنة القانونية، نظرا لمخالفة القرار لاحكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1974 و(4) لسنة 2003 المقدم من اللجنة القانونية نظرا لحل مديرية الامن العام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 ولصدور قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.

كما أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 المقدم من لجان الصحة والبيئة، والامن والدفاع، والقانونية، واللجنة المؤقتة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأنصبت مداخلات النواب على أهمية تعديل القانون في ظل التحدي الخطير المتمثل بمواجهة آفة المخدرات في الوقت الحاضر وإضافة تمثيل لمستشارية الامن القومي وشبكة الاعلام العراقي في هيئة مكافحة المخدرات، ودعم القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات وإلزام وزارتي الصحة والعمل بفتح مراكز لمعالجة المدمنين، والمطالبة بتخفيف عدد أعضاء الهيئة وتمكين القوات الأمنية في التصدي لهذا الملف الخطير.

وأكمل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، المقدم من لجنة النقل والاتصالات.

بعدها تقرر رفع جلسة مجلس النواب الى يوم الخميس المقبل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب مشروع قانون المقدم من من لجنة

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يعلن تغيير موعد بدء جلسة عرض برنامج الحكومة
  • خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يناقش توجهات وملامح الوظيفة العامة
  • حكومة مدبولي تحت قبة النواب للحصول على ثقة البرلمان.. الإثنين
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • ننشر أهداف وتعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه بمجلس النواب
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • آبي أحمد: لم نستغل الحرب السودانية ولم نوقف تصدير الكهرباء رغم تخلفهم عن السداد
  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
  • تحالف العزم:انسداد سياسي بين الأحزاب السنّية بشأن الرئاسة البرلمانية
  • مجلس نينوى يؤكد شرعية جلسة التصويت ويرفض اعتراضات الحكومة.. وثيقة