تمثل أزمة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أحد أهم الأزمات التي عانى منها الأقباط الأرثوذكس، حيث ينظم هذا القانون عدة محاور مهمة في الأسرة المسيحية، من الخطبة والمهر والزواج والنفقة والتنبي، وصولًا إلى الطلاق؛ وبذلك فهو يمثل حقوق وواجبات الزوجين لبعضهما البعض.

وتفاقمت أزمة قانون الأحوال الشخصية خلال العقد الأخير؛ فعلى مدار العام نرى حالات لا تُعد ولا تحصى من المتضررين من قانون الأحوال يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي يشتكون من أوضاعهم معبرين عن أوجاعهم، وقلة حيلتهم غير الآلاف من الحالات المنتظرين على أبواب المجلس الملي؛ لتصبح الصداع المزمن في رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قصة لائحة 38

ظهر في القرن الـ13 وبالتحديد سنة 1235م فى عهد البابا كيرلس الثالث، أول قوانين مكتوبة ومنظمة تم جمعها في كتاب واحد وصاغها وكتبها "صفى الدولة ابن العسال" وهو أشهر كاتب قبطي جمع قوانين الكنيسة واطلق عليها "المجموع الصفوي لابن العسال" وهذه القوانين نظمت قوانين الاكليروس كما نظمت قوانين الاحوال الشخصية للعلمانيين وكانت تسمح بالطلاق لعدة أسباب غير الزنا.

وظلت تستخدم هذه القوانين حتى عام 1937م وكانت كلها تسمح بالطلاق لأسباب مختلفة غير علة الزنا، إلى أن قام بعد ذلك المجلس الملى المنتخب من الشعب القبطي والمجمع المقدس "مجمع الرهبان والبطريرك" والشعب القبطي بالموافقة على نص قوانين لائحة أطلق عليها (لائحة 38) وذلك فى عهد البطرك الأنبا يؤانس ١٩، وكانت قد وضعت قوانين متكاملة للأقباط الأرثوذكس بما في ذلك الزواج والطلاق والبني والميراث وحددت 8 أسباب رئيسية للطلاق في المسيحية، بالإضافة لعلة الزنا وذكروا جميعًا في الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية تحت عنوان (في فسخ الجواز):

وهم كالآتي:
1 - زنا أحد الطرفين (المادة 50).
2 - إذا خرج أحد الزوجين من الدين المسيحي يجوز للطرف الأخر أن يطلب الطلاق (المادة 51).
3 - إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية. (المادة 52).
4 - الحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة او السجن لمدة 7 سنوات فأكثر (المادة 53).
5 - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون او مرض معدِ يهدد سلامة الطرف الأخر، إذا كان قد مر ثلاثة سنوات على الجنون او المرض وإذا ثبت أنه غير قابل للشفاء (المادة 54).
6- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتداء جسيماً يعرض صحته للخطر، يجوز للطرف المجني عليه أن يطلب الطلاق (المادة 55).
7 - إذا ساء سلوك أحد الطرفين وفسدت أخلاقه، ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه، فللطرف الأخر حق الطلاق (المادة 56).
 8- يجوز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الأخر، او أخل بوجباته، مما أدى إلى النفور بينهم وافتراقهما عن بعضهما لمدة ثلاث سنوات متوالية (المادة 57).
9 - يجوز الطلاق في حالة ترهبن أحد الطرفين او كلاهما معاً (المادة 58).

وبعد اعتلاء البابا شنودة الثالث الكرسي المرقسي في عام 1971م، ولم تمر أسابيع ليعلن رفضه لأحكامه، وأكد أنه لن يكون طلاق إلا لعلة الزنا، وتحدى القوانين الخاصة بلائحة 38 وقام بالسعي لإلغاء القانون ولكن واجهة رفض من قبل القضاء والدولة المصرية، وظل العمل بلائحة 38 القديمة، إلى أن تقدم الكنيسة القبطية بمسودة تعديل القانون القديم في عام 2008م وتم الموافقة عليه من قبل وزارة العدل.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البابا شنودة الثالث الأحوال الشخصية الاقباط الارثوذكس الاقباط الطلاق المسيحية قانون الأحوال أحد الزوجین

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.

مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربينجدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابجدل بمجلس النواب حول شرط موافقة المحكوم عليهم على النقلرئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية

يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل،  تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.

ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.

كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.

وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب،  تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى  مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.

وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع  على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.

وأكد النائب أيمن محسب،  أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • ماذا قال البابا شنودة في الذكرى الأولى لرحيل البابا كيرلس السادس
  • بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية