"لائحة 38".. تفاصيل قانون أحوال شخصية حاربه البابا شنودة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تمثل أزمة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أحد أهم الأزمات التي عانى منها الأقباط الأرثوذكس، حيث ينظم هذا القانون عدة محاور مهمة في الأسرة المسيحية، من الخطبة والمهر والزواج والنفقة والتنبي، وصولًا إلى الطلاق؛ وبذلك فهو يمثل حقوق وواجبات الزوجين لبعضهما البعض.
وتفاقمت أزمة قانون الأحوال الشخصية خلال العقد الأخير؛ فعلى مدار العام نرى حالات لا تُعد ولا تحصى من المتضررين من قانون الأحوال يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي يشتكون من أوضاعهم معبرين عن أوجاعهم، وقلة حيلتهم غير الآلاف من الحالات المنتظرين على أبواب المجلس الملي؛ لتصبح الصداع المزمن في رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ظهر في القرن الـ13 وبالتحديد سنة 1235م فى عهد البابا كيرلس الثالث، أول قوانين مكتوبة ومنظمة تم جمعها في كتاب واحد وصاغها وكتبها "صفى الدولة ابن العسال" وهو أشهر كاتب قبطي جمع قوانين الكنيسة واطلق عليها "المجموع الصفوي لابن العسال" وهذه القوانين نظمت قوانين الاكليروس كما نظمت قوانين الاحوال الشخصية للعلمانيين وكانت تسمح بالطلاق لعدة أسباب غير الزنا.
وظلت تستخدم هذه القوانين حتى عام 1937م وكانت كلها تسمح بالطلاق لأسباب مختلفة غير علة الزنا، إلى أن قام بعد ذلك المجلس الملى المنتخب من الشعب القبطي والمجمع المقدس "مجمع الرهبان والبطريرك" والشعب القبطي بالموافقة على نص قوانين لائحة أطلق عليها (لائحة 38) وذلك فى عهد البطرك الأنبا يؤانس ١٩، وكانت قد وضعت قوانين متكاملة للأقباط الأرثوذكس بما في ذلك الزواج والطلاق والبني والميراث وحددت 8 أسباب رئيسية للطلاق في المسيحية، بالإضافة لعلة الزنا وذكروا جميعًا في الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية تحت عنوان (في فسخ الجواز):
وهم كالآتي:
1 - زنا أحد الطرفين (المادة 50).
2 - إذا خرج أحد الزوجين من الدين المسيحي يجوز للطرف الأخر أن يطلب الطلاق (المادة 51).
3 - إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية. (المادة 52).
4 - الحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة او السجن لمدة 7 سنوات فأكثر (المادة 53).
5 - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون او مرض معدِ يهدد سلامة الطرف الأخر، إذا كان قد مر ثلاثة سنوات على الجنون او المرض وإذا ثبت أنه غير قابل للشفاء (المادة 54).
6- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتداء جسيماً يعرض صحته للخطر، يجوز للطرف المجني عليه أن يطلب الطلاق (المادة 55).
7 - إذا ساء سلوك أحد الطرفين وفسدت أخلاقه، ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه، فللطرف الأخر حق الطلاق (المادة 56).
8- يجوز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الأخر، او أخل بوجباته، مما أدى إلى النفور بينهم وافتراقهما عن بعضهما لمدة ثلاث سنوات متوالية (المادة 57).
9 - يجوز الطلاق في حالة ترهبن أحد الطرفين او كلاهما معاً (المادة 58).
وبعد اعتلاء البابا شنودة الثالث الكرسي المرقسي في عام 1971م، ولم تمر أسابيع ليعلن رفضه لأحكامه، وأكد أنه لن يكون طلاق إلا لعلة الزنا، وتحدى القوانين الخاصة بلائحة 38 وقام بالسعي لإلغاء القانون ولكن واجهة رفض من قبل القضاء والدولة المصرية، وظل العمل بلائحة 38 القديمة، إلى أن تقدم الكنيسة القبطية بمسودة تعديل القانون القديم في عام 2008م وتم الموافقة عليه من قبل وزارة العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البابا شنودة الثالث الأحوال الشخصية الاقباط الارثوذكس الاقباط الطلاق المسيحية قانون الأحوال أحد الزوجین
إقرأ أيضاً:
حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك، بوضع إطار قانوني صارم لتنظيم عمليات البيع والشراء، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية.
وطبقا للمادة ١٧ من القانون، يتمتع المستهلك بحق استبدال المنتج أو إعادته واسترداد قيمته المالية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج، وهذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.