هذه أهدافه.. قرب تشكيل مجلس حماية المستهلك في العراق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، قرب تشكيل مجلس حماية المستهلك، فيما حددت 5 أهداف جوهرية لقانوني حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك. وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون حماية المستهلك يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك"، مبينا أن "مجلس حماية المستهلك في طور التشكيل وهو من صلاحيات مجلس الوزراء".
وأوضح حنون، أنه "تم تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، ووزارة التجارة ممثلة بهذا المجلس عن طريق دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية". وأردف أن "قانون حماية المنتج الوطني يهدف إلى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، وتوفير بيئة لصناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية". وأضاف أن "القانون يسعى لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية عبر جمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء". وتابع أن "تحقيق أهداف القانون تتم أيضا من خلال نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها، وتقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج". واستطرد أن "حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها". ولفت إلى أن "هذه القوانين تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، فضلا عن منع أي خلل قد يسبب ضررا على السوق أو المستهلك أو الصناعة". وبين أن "وزارة التجارة تعمل مع وزارات عراقية أخرى لاعتماد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة". وختم قائلا: "نعمل على مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة لتلك التشريعات وما يمكن أن تحققه في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.