وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

إقرأ المزيد القضاء العسكري المصري يصدر قرارا جديدا في قضية سامي عنان

‎‎ووضعت تعديلات قانون القضاء العسكري التي وافق عليها مجلس النواب المصري مساء أمس الأحد، قواعد جديدة لتأكيد قيام المحاكم العسكرية كجهة قضائية لها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لجهة القضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقا مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلتها خاصعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات ومحكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.
‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وبذلك تدخل هذه الجريمة بشكل مباشر في اختصاص القضاء العسكري بعدما كان ينظرها بموجب قانون حماية المنشأت العامة والحيوية مُحدد المدة منذ استحداثه عام 2014.

وارتباطا بذلك وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وينص هذا المشروع على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لهذه المسألة والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.

وينص على أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

ووفقا لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. ويتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وينص المشروع الآخر على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون.

المصدر: الشروق

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش المصري القاهرة غوغل Google المنشآت والمرافق العامة والحیویة قانون القضاء العسکری أحکام هذا القانون القوات المسلحة رئیس الجمهوریة الضبط القضائی الجرائم التی قانون ا على أن

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: إقرار قانون العمل لحظة تاريخية تؤسس لبيئة عادلة ومنصفة

استأنف مجلس النواب نظر مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد جبران، وزير العمل، حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة. كما نظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضا. 

وفي البداية أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وانه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.

فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.

وأشار الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن طالما جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.  

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لابد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم. 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة. 

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،

وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانياً. 

كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.

وقال وزير الشئون النيابية "أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق اخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية".

وفي خصوص حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال فقد تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.

وقال المستشار محمود فوزي: " أن هذا التعديل يأتي تحقيقاً لمزيد من الوضوح، ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى".

كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي "أن هذه المادة منحت وزير العمل اختصاص بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة." 

هذا وقد تقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته او صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار، كما تناولت تلك التعديلات أيضاً المساواة بين طرفي علاقة العمل في اثباتها بكافة طرق الإثبات تحقيقاً للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفياً وفقاً لما ورد في الدستور فقد تقدم النواب أيضاً بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الاضراب خطأً جسيماً يتم إحالة العامل بسببه الى المحكمة لفصله. 

وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.  

وفي كلمته في ختام المناقشات؛ وصف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحظة الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل بأنها لحظة تاريخية تعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز وتطوير بيئة العمل في وطننا العزيز مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تؤكد دائماً على أهمية الاستثمار في الإنسان، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، كونه أساس التقدم والازدهار وأهمية تحسين ظروف العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتعزيز حقوق العمال، وخلق بيئة عمل عادلة ومنصفة، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. 

وقال الوزير فوزي بأنه بإقرار مشروع القانون نستكمل حلقات تطوير التشريعات الوطنية الذي يعتبر من أولويات الحكومة في الاجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الحكومة، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسهم منظمات أصحاب الاعمال، المنظمات النقابية العمالية، كما حضر ممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة جلسات التشاور بشأن مشروع القانون، وحضرت بنفسي جانب كبير من المناقشات. 

وقال المستشار محمود فوزي، يعد مناخ الاستثمار أحد أبرز أولويات الحكومة، ومشروع قانون العمل الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، عندما يشعر المستثمرون بأن هناك إطاراً قانونياً واضحاً يحمي حقوقهم ويعزز من شفافية الإجراءات، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.  

وقدم الوزير الشكر إلى النواب على الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في مناقشة هذا المشروع والجهد الذي لا يمكن تجاهله، قائلًا "ومن خلال مناقشاتكم واسهاماتكم في صياغة مواد مشروع القانون، أصبح هذا القانون يعزز من مصالح الاقتصاد القومي ومتوافقاً مع احتياجات السوق ومتطلبات العمال".

وأكد وزير الشئون النيابية، على أن مشروع قانون العمل الجديد ليس مجرد نص قانوني، بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس التزامنا بإرساء مبادئ العمل اللائق، والذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، وسيساهم في خلق بيئة عمل محفزة، مما سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر. 

ومن جانبه قدم وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.  

وأكد وزير العمل محمد جبران في كلمته امام المجلس على أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه فخامته من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ..ولقد قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع في لجنة القوى العاملة ،وفي الجلسة العامة وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على مشروع قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، وذكر سيادته أن مشروع القانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة. 

وقال الوزير جبران: لقد أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات. فلقد تضمن القانون أيضاً تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما يتضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ ...وركز مشروع القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية للتوافق على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ووسع من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل أو الوكالات المرخص لها بذلك." 

وفي ختام كلمته قال وزير العمل "انه لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر لسعادتكم، سيادة الرئيس ولمجلسكم الموقر على ما تبذلونه من جهود لكي يخرج هذا القانون، محققًا، لكافة المصالح، التي تستهدف أن يراعيها، ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل".

مقالات مشابهة

  • بتهمة الفساد.. سجن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
  • المستشار محمود فوزي: إقرار قانون العمل لحظة تاريخية تؤسس لبيئة عادلة ومنصفة
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم ماراثونا لدعم ذوي الهمم وأطفال التوحد‎‎