قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الأسبق،  إن الأطباء يطالبون منذ سنوات بإقرار قانون -علمى وليس جنائى-  للمسئولية الطبية، وقد سبق للنقابة أن تقدمت منذ سنوات بمشروع قانون متكامل أسوة بالدول الأخرى، إذ أن استمرار محاسبة الأطباء بقانون العقوبات فى قضايا المهنة هو أمر لم يعد يحدث فى دول العالم التى تحرص على منظومتها الصحية، حيث أن الغرض ليس الإنتقام وإنما الحد من نسبة حدوث الأخطاء وحصول المريض على حقه دون وقوع ظلم على الطبيب.



وأوضح “الطاهر” في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"  فلسفة أى مشروع قانون للمسئولية الطبية من المفترض أن ترتكز على وجود لجان علمية تدرس الموضوع وتفرق بين الأخطاء الطبية الوارد حدوثها طبقا لنوع المرض وبين الجريمة الطبية وهى ما يطلق عليها الإهمال الجسيم،  فالأخطاء الطبية الوارد حدوثها لا يجوز حبس الطبيب فيها بل يتم التعويض عنها ماديا حيث أن الطبيب كان يسعى بالضرورة لنفع المريض، أما الجرائم الطبية مثل العمل دون ترخيص أو إتخاذ إجراء غير قانونى أو إجراء تجارب على المرضى فى غير حالات التجارب السريرية فهى التى يطبق فيها قانون العقوبات ويتم الحكم فيها بالحبس وخلافه طبقا لفداحة الجريمة.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، من المعلوم أن وضع القانون بهذه الطريقة العلمية سيكون أمرا إيجابيا للمريض والطبيب والمنظومة الصحية، فحال وجود خطأ فإن المريض سيحصل على التعويض المناسب من شركة تأمين أو صندوق يلتزم كل طبيب بالإشتراك فيه ودون الحاجة لقضاء سنوات طويلة فى أروقة المحاكم، والطبيب لن يتم التعسف معه وبالتالى سيعمل لصالح المريض بدون أيدى مرتعشة، والمنظومة الصحية ستستفيد من عدم لجوء بعض الأطباء لمنظومة الطب الدفاعى بالامتناع عن علاج بعض الحالات المعقدة أو ازدياد وتيرة هجرتهم خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم.

واستكمل الدكتور إيهاب الطاهر، للأسف فوجئنا بوجود نص مشروع قانون للمسئولية الطبية يتم تداوله تمهيدا لتقديمه للبرلمان، وهذا المشروع ينسف الفلسفة الأساسية التى ننتظرها لتحقيق الأهداف المنشودة، فنحن لا نبحث عن مجرد مسمى أوعنوان ولكننا نبحث عن المتن الذى يحقق الأهداف لصالح الجميع.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، فمشروع القانون لم يمنع الحبس فى الأخطاء الطبية، فهو يسمح بالحبس الإحتياطى بقرار من رئيس النيابة (المادة 17)، كما أنه أيضا يسمح للمحكمة بتوقيع عقوبة الحبس (المادة 16)، وبالتالى فهو يفرغ القانون تماما من أغراضه، كما أن هذه العقوبات ليست بمفردها ولكنها يمكن أن تكون مضافة لأى عقوبات أخرى أشد مقررة بموجب أى قانون آخر (المادة 13)، وبالتالى فالطبيب سيكون خاضع لعقوبات هذا القانون الجديد بالإضافة لإمكانية خضوعه لمواد قانون العقوبات القديم طبقا لتوصيف الإتهام فيزداد الأمر سوءا. 

واضاف الدكتور إيهاب الطاهر، أنه يضاف لذلك عدم شمول مشروع القانون للجان طبية يتم اللجوء إليها لدراسة المشكلة وتوصيفها علميا قبل الإحالة للجهات القضائية، ولكن فقط سيتم إعداد جدول بالأطباء الحاصلين على الدكتوراه منذ عشر سنوات بكل تخصص حتى يستعين بهم الطب الشرعى أو جهات التحقيق فى إبداء الرأى الفنى، والمشروع حتى لم يلزم الطب الشرعى أو جهات التحقيق بطلب الاستعانة بهم كما لم يلزمهم بالأخذ برأيهم الفنى، وبالتالى فلن ننتظر تغيرا ملموسا عن الوضع القائم حاليا.

واستنكر عضو مجلس نقابة الأطباء، 

أما بخصوص حماية الأطباء من الإعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، فالعقوبات الواردة بالمشروع غير كافية على الإطلاق ولا تحقق الردع المطلوب، فعقوبات التعدى بالقول أو التهديد عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر (أو) غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أما عقوبات التعدى بالقوة والعنف فعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة (أو) الغرامة التى لا تتجاوز عشرين ألف جنيه، ولن يكون الحبس وجوبى إلا تم استخدام عصى أو أسلحة فيكون الحبس مدة لا تقل عن سنة (المواد 14 و 15).

واوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، بالطبع هناك ملاحظات تفصيلية أخرى مثل وجوب أن يجرى العملية الجراحية طبيب متخصص ووفقا للمزايا الإكلينيكية مع العلم بأن نظام المزايا الإكلينيكية لم يتم تطبيقه بشكل رسمى بمصر حتى الآن فكيف سنحاسب الطبيب وفقا لنظام غير موجود أصلا (المادة 6)، ومثل إلتزام الطبيب بإجراء الجراحة فى منشأة مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة ويتم توقيع عقوبات عليه حال مخالفته ذلك طبقا للمادة (16) وسيتم فقط إضافة المسئول عن إدارة المنشأة لذات العقوبة (أى أن الطبيب لن يتم حتى إعفاءه من العقوبة إذا كان التقصير من جهة العمل) وبالتالى سيكون على الطبيب المعالج التأكد بنفسه من تمام جميع التجهيزات وهذا مستحيل عمليا وكان من المفترض أن تكون العقوبة هنا على الإدارة فقط، وأيضا مثل عدم السماح بخروج المريض من المستشفى إلا بعد تمام الشفاء (مادة7) ومن المعلوم أن المريض يخرج عند تحسن حالته ليكمل العلاج بالمنزل ولا يبقى بالمستشفى لحين تمام الشفاء لأن هذا ضار به علميا، أما بخصوص ما ورد بالمشروع عن إنشاء صندوق تأمينى لتغطية التعويض المالى ويلتزم الأطباء بالاشتراك فيه فهذا لن يكون له قيمة عملية طالما بقيت عقوبات الحبس كما هى، لأن معظم الأطباء سيضطرون للاستجابة للابتزاز المالى خوفا من عقوبة الحبس قبل حتى أن يصدر حكما بالتعويض.
وفى الحقيقة لا أود الاسترسال فى ذكر تفاصيل الملاحظات على  كل مادة من مشروع القانون، حيث أن مشروع القانون يجب أولا أن يلبى الحد الأدنى المطلوب فى الأمور الجوهرية قبل أن ننتقل لمناقشة الأمور الفرعية، فجوهر القانون يجب أن يرتكز على إلغاء عقوبة الحبس فى الأخطاء الوارد حدوثها (سواء حبس احتياطى أو قضائى) مع ضرورة وجود لجان علمية لتوصيف المشكلة، ودون ذلك فلن يكون هذا هو المشروع الذى ننتظر منه أن يحقق تغيرا للأفضل فى منظومة ممارسة الطب فى مصر.

واشار الدكتور إيهاب الطاهر، أما إذا كانت وزارة العدل ترى وجود شبهة عدم دستورية فى إلغاء عقوبة الحبس وترى ذلك تمييزا بين المواطنين كما توارد منذ سنوات، فنطلب منها مراجعة حكم المحكمة الدستورية بالقضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية لسنة 1992، فقد جاء ملخص حكمها بأن صور التمييز التي تعنيها  المادة (53) من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، وأن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة.


وأوضح، ولعنا نعلم جميعا أن المراكز القانونية تختلف بين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة تدخل طبى كان يسعى بالضرورة لنفع الإنسان، ويبن الإصابة والقتل الخطأ نتيجة أى سبب آخر (مشاجرة – حادث سيارة – إنهيار منزل  ... وخلافه)، وبالتالى فلا نرى وجود تمييز أو عدم دستورية.

وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، فى النهاية ننتظر أن تقوم نقابة الأطباء بالتواصل العاجل مع وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء والقيام باتخاذ جميع الإجراءات من أجل عدم عرض مشروع القانون المشار إليه إلا بعد أن يفى أولا بالجوهر المطلوب لصالح المريض والطبيب والمنظومة الصحية، وحتى لا يصبح مستقبل الطب أشد إيلاما من الواقع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية حبس الأطباء مجلس نقابة الأطباء مشروع القانون مشروع قانون عقوبة الحبس عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، هذا إلى جانب السعي لتعزيز وضع مصر على الساحة الأفريقية وزيادة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.

ويتضمن البروتوكول عدداً من البنود العامة التي تضمن حماية وتعزيز الحقوق المختلفة لكبار السن داخل المجتمعات الأفريقية، على غرار حث الدول الأطراف على ضمان وجود تشريعات وقوانين وطنية تحمى الحقوق والحريات الأساسية لهم، وضمان عدم وجود ممارسات تمييزية ضدهم سواء كانت ممارسات مجتمعية أو نصوصا تشريعية، وتوفير الحماية المجتمعية لكبار السن، والعمل على إدماج تلك الفئات في مختلف مناحي الحياة على غرار توفير المعاشات والرعاية الصحية لكبار السن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ كبار السن للخدمات الاجتماعية، ودعم دور إيواء المسنين.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع، إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق.

كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.

تجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" يبلغ طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "كينجدوم للكتان" (ش.م.م)، لمزاولة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج بمنطقة المطورين، مدينة السادات، محافظة المنوفية، وتستهدف الشركة من خلال مشروعها الذي سيقام على مساحة نحو 52 ألف م2، وبتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 60 مليون دولار، توفير فرص عمل تتخطي الـ 500 فرصة عمل، وتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم الانتاج السنوي، والاعتماد على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 30%، هذا إلى جانب أن يصبح مصنع الشركة من أكبر مصانع إنتاج الكتان والغزل والنسيج خلال السنوات الخمس من تاريخ التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى، وإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الكتان والغزل والنسيج تتمتع بقيمة مضافة عالية عن طريق الاعتماد على المواد الخام المحلية وتشغيلها بأحدث التقنيات، مع ضمان جودة المنتج طبقا للمعايير الدولية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية إلي الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"، (ش. م. م)، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، بقرية شكشوك، مركز ابشواي، محافظة الفيوم، علي مساحة 5600 م2، يوفر 100فرصة عمل، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بأكثر من 600 مليون جنيه، ويسعي المشروع إلي نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع كبريتات البوتاسيوم، والمساهمة في الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، من خلال الحد من الارتفاع المتزايد لمُلوحة بحيرة قارون مما يهدد النظام البيئي داخل محمية البحيرة.

6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية، لتنفيذ الدراسات الاستشارية وكراسات الطرح والترسية والأعمال المطلوبة لإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط.

اقرأ أيضاًاحتفالا بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر.. محافظ شمال سيناء يلتقي المشايخ والعواقل والمواطنين

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ ذكرى انتصار أكتوبر المجيد

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري
  • نقيب الأطباء يفتتح المقر الجديد لمشروع علاج اتحاد المهن الطبية
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون