الإدارية العليا: المخالفات بالمباني تُزال على نفقة المالك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة 60 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن " تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، أنه يصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وفي المادة 61 على أن "على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـة بشئون التخطيط والتنظيم
وتابعت: فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارية العليا الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة اخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل:" رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".