الإدارية العليا: المخالفات بالمباني تُزال على نفقة المالك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة 60 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن " تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، أنه يصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وفي المادة 61 على أن "على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـة بشئون التخطيط والتنظيم
وتابعت: فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارية العليا الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
لو واخد شقة إيجار جديد.. 5 حالات تمنح المالك حق فسخ العقد.. اعرفها
يتساءل البعض من المواطنين، عن شروط فسخ عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
وأوضح المشرع شروط فسخ التعاقد بالإيجار الجديد تتحدد في عدة نقاط وهى:
1-عدم سداد الإيجار.
2- الإضرار بالعين المؤجرة، ففي حالة الإضرار بالشقة أو العين المؤجرة من خلال هدم حوائط أو جدران حامية يقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.
3- تغيير غرض الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويل الشقة سكنية إلى مكتب أو عيادة.
4- التأجير من الباطن.
5- استغلال الشقة أو العقار في أعمال منافية للآداب.
وأضاف المشرعي، أنه حال توافر أي شرط من الشروط الموضحة، يمكن لصاحب الشقة فسخ عقد الإيجار طبقاً للقانون.
مشاركة