محكمة الأموال العامة بعدن تدين هذا البنك بالتهم المنسوبة له
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم بادانة البنك بنك الأمل للتمويل الأصغر بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.
وجاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا : قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك على وفق ما عللناه تفصيلاً بالحيثيات.
ثانياً :إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
ثالثاً : إلزام المدان أعلاه – بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
رابعاً :إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
خامساً : حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
سادساً : إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وتواصل محكمة الأموال الابتدائية بعدن النظر في جميع القضايا على التوالي بجهود حثيثة من قبل رئيس المحكمة وقضاتها ضمن مهام المنوطة بها للنظر في قضايا الفساد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محکمة الأموال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.