مش هتاخد وقت.. أسهل طريقة لحساب المعاش المبكر 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال اللواء دكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إن هناك ميزتين للحصول على معاش التقاعد المبكر، شريطة ألا يقل عمرهم عن خمسين عامًا، فمن يتقدم بطلب للتقاعد المبكر، وتعدى عمره الخمسين، يحصل على ترقية خاصة، ومعاش تقاعدي كامل وكأنه بلغ سن الستين.
وحول كيفية حساب المعاش المبكر، أكد الزيني أن المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات حددت كيفية حساب المعاش، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ووفقاً لنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات يسوى المعاش علي حسب مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
كيفية حساب المعاش المبكر بنص القانونواستعراض أستاذ القانون كيفية حساب المعاشات في عدد من النقاط والتي جاءت ت كالتالي:
- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
- وينص قانون المعاشات الجديد، على أنه لا يجب أن يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، كما يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- يتم تسوية المعاش علي حسب مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه في المادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
- يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية، وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
- يجب توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الحق في الحصول على إجمالي معاش بما لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب أن تتوفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 240 شهرًا أي بما يعادل 20 عامًا من تاريخ العمل، وهذه المدة سترتفع إلى 300 شهر، ما يعادل 25 عامًا بحلول يناير 2025.
- يجب أن يكون للمؤمن عليه الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
- إذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
- فى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
طريقة حساب المعاش المبكركما أوضح الزيني طريقة احتساب المعاش التقاعدي لكافة موظفي الدولة وفقاً المعادلة التالية : المعاش التقاعدي = راتب آخر شهر × عدد شهور الخدمة ÷ 420، موضحا أن التباين في معاشات المتقاعدين ناتج عن اختلاف آخر راتب استلمه المؤمن عليه (الموظف) من جهة عمله وبالتالي يختلف المعاش باختلاف الراتب الأخير ، فمثلاً المرتب عام 2004م ليس كما هو في 2008م.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر المعاشات حساب المعاش کیفیة حساب المعاش المعاش المستحق استحقاق المعاش من تاریخ العمل من هذا القانون لأجر الاشتراک مدة الاشتراک الاشتراک فی اشتراک فی من الحد من أجر لا یقل
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.