أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

 

قانون مكافحة غسل الأموال

 

وقد نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

 


عقوبة مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال

 

ألزمت المادة (9 مكررًا 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

وتضمنت المادة (15 مكررًا) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه  لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1).
 


وأوجبت المادة (17 مكرر 2) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون مكافحة غسل الاموال مكافحة غسل الأموال غسل الأموال مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات خاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
 
فنصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
 
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • إشادة بتقرير التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسلطنة عُمان
  • الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع