صحافة العرب:
2024-10-04@23:32:59 GMT

الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة

تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT

الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الأردن قانون جديد ضد الحريات العامة، الأردن قانون جديد ضد الحريات العامةماذا يعني اغتيال الشخصية ؟ وما هو الذم والقدح؟ ومتى يكون الانتقاد مسموحاً ومتى يصبح ذمًا .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة

الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة

ماذا يعني «اغتيال الشخصية»؟ وما هو الذم والقدح؟ ومتى يكون الانتقاد مسموحاً ومتى يصبح ذمًا وقدحًا؟

«التوقيف» يمنح رجل الأمن سلطة تقييد حرية المواطن في حال اتهامه مجرد اتهام بارتكابه جريمة تتعلق بالكلام والتعبير عن الرأي.

سياسة الحكومة متشددة حيال أصحاب الرأي والكلمة والناشطين على الإنترنت وعبر شبكات التواصل المختلفة، وإلا لما ذهبت إلى هذا المشروع المتشدد.

انتقاد الموظف العام جزء من الرقابة المجتمعية عليه، والرقابة أحد الضمانات لأن يؤدي وظيفته على أكمل وجه، فضلاً عن أنه موظف وأجير يعمل لدى الشعب.

مشروع قانون أحالته الحكومة على البرلمان لمناقشته وإقراره يُمثل ضربة جديدة للحريات العامة ويحاول تكميم الأفواه على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

مشكلة "التوقيف" أنه عقوبة بلا إدانة إذ يمكن إيداع شخص بالسجن أياما ثم يكتشف القاضي أنه لم يرتكب جرمًا ويخلي سبيله، فيكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها!

* * *

مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الأردنية على البرلمان من أجل مناقشته وإقراره يُشكل ضربة جديدة للحريات العامة ومحاولة لتكميم الأفواه على الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي حال إقراره فسوف يكون مشابهاً لقانون المطبوعات والنشر المؤقت وسيء الذكر الذي وضعته الحكومة الأردنية في لحظة غياب للبرلمان سنة 1997 (القانون المؤقت هو الذي يصدر عن مجلس الوزراء خلال العطلة البرلمانية)، وأدى حينها الى إغلاق 16 صحيفة أسبوعية في يوم واحد، وعشرات المطبوعات الدورية.

مشروع القانون الجديد الذي يحمل اسم «قانون الجرائم الالكترونية» يثير جدلاً في الأردن بعد الكشف عن مضمونه، لأن الكثيرين اعتبروه قانوناً لتكميم الأفواه، وتحصين المسؤولين، ووسيلة لإسكات الناس على شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك تداول المعلومات من خلال تطبيقات المراسلة الفورية على الهواتف النقالة، وكون مشروع القانون جاء من الحكومة إلى البرلمان بهذا الشكل، فهو يعني بالضرورة أن لدى الحكومة سياسة متشددة حيال أصحاب الرأي والكلمة والناشطين على الإنترنت وعبر شبكات التواصل المختلفة، وإلا لما ذهبت إلى هذا المشروع المتشدد.

أهم العيوب التي يتضمنها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن هي الحبس، والحبس هنا نوعان:

الأول وهو الأخطر هو «التوقيف» أي إيداع المشتكى عليه في السجن على ذمة القضية، قبل البت فيها من قبل المحكمة، وهو ما يعني أنه يمنح لرجل الأمن سلطة تقييد حرية المواطن في حال اتهامه مجرد اتهام بارتكابه جريمة تتعلق بالكلام والتعبير عن الرأي.

والمشكلة في التوقيف أنه عقوبة سابقة للإدانة، أي أنه يمكن إيداع شخص في السجن لعدة أيام ومن ثم يكتشف القاضي أنه لم يرتكب أي ذنب ويأمر بإخلاء سبيله على الفور، وحينها يكون قد عوقب استباقاً على جريمة مدعاة لم يرتكبها!

أما النوع الثاني من الحبس فهو العقوبة التي يقررها القضاء، ومشروع القانون الجديد يُشدد هذه العقوبة لتصل الى السجن ثلاث سنوات لمن تتم إدانته، إضافة الى الغرامة التي تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار)، وفي كلتا الحالتين، سواء السجن أو الغرامة، فإنها عقوبة مبالغ بها وتشكل ترهيباً لمن يقوم بإبداء رأيه أو ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي، أو يدير موقعاً إلكترونياً، أو يعمل صحافياً أو إعلامياً.

لا يتوقف مشروع القانون عند هذا المستوى وإنما يسرد مجموعة من الجرائم التي يتم ارتكابها بالكلام ويقع على مرتكبها عقوبات قاسية، وهذه الجرائم هي «الذم، القدح، التحقير، نشر الأخبار الكاذبة، اغتيال الشخصية»، كما أن القانون يتعامل بشكل متساوٍ مع الناشر ومع من أعاد النشر، فمن كتب التغريدة على «تويتر» ومن أعاد نشرها بالضغط على زر (retweet) كلاهما يواجه الاتهام نفسه والعقوبة نفسها.

والمشكلة أيضاً ليست هنا فقط، بل الأهم من ذلك هو: ماذا يعني «اغتيال الشخصية»؟ وما هو الذم والقدح؟ ومتى يكون الانتقاد مسموحاً ومتى يصبح ذمًا وقدحًا؟

بل يذهب مشروع القانون إلى تحصين الموظف الحكومي العام الذي يؤدي عمله الرسمي وهو موظف من الطبيعي أن يكون خاضعاً للرقابة وأن يكون محلاً للانتقاد.

وتنص المادة 15/ب على أنه «تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من قبل النيابة العامة، من دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى إحدى السلطات في الدولة، أو الهيئات الرسمية، أو الإدارات العامة، أو إلى أحد أعضائها، أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها».

وهذا النص يتناقض تماماً مع الحق الدستوري الأساسي المكفول للمواطن في الأردن أو في أي بلد ديمقراطي في العالم، وهو أنه ما دام الشخص ينتقد موظفاً عاماً، أو ينتقد أداءه، أو ينتقد هيئة عامة أو إدارة عامة، فالانتقاد هو الذي يكون محصناً، وليس الموظف العام محصنا، لأن انتقاد الموظف العام هو جزء من الرقابة المجتمعية عليه، وهذه الرقابة هي أحد الضمانات لأن يؤدي وظيفته على أكمل وجه، فضلاً عن أن الموظف العام (مثل رئيس الوزراء أو رئيس البلدية، أو موظف الأحوال المدنية، إلخ) هو موظف وأجير يعمل لدى الشعب ويتقاضى راتبه من الضرائب التي يدفعها المواطنون، وعليه فمن حقهم أن يراقبوه وينتقدوه ويُقرّعوه إذا رأوا منه خطأ أو تقصيراً.

من المؤكد أنه مشروع قانون معيب لا يليق بالأردن الذي كان أول دولة شهدت تحولاً ديمقراطياً في المنطقة، لكن من المهم طبعاً الإشارة إلى أن «قانون الجرائم الإلكترونية» لا يزال مجرد مشروع أحيل إلى البرلمان، وأحاله البرلمان بدوره إلى لجنته القانونية لمناقشته والتوصية بالتعديل عليه حيثما لزم الأمر، وبعدها يُصار إلى مناقشته العامة تحت القبة، ومن ثم يتم التصويت عليه ويستلزم أن يحصل على أكثر من نصف أصوات الحاضرين من أعضاء البرلمان قبل أن يُصبح ساري المفعول.

وهو ما يعني أنه ليس قانوناً حتى اليوم، وإنما هو مجرد «مشروع قانون

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون على الإنترنت مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد

وافقت الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها حسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكامًا تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب
  • في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء