شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن إرتفاع عشوائي للأقساط المدرسيّة إدفع ثم اعترِض؟، مع بداية العام الدراسي الماضي فاجأت إدارات المدارس الخاصة، من دون سابق إنذار، ذوي طلابها بابتكار بدعة أُطلِق عليه صندوق الدولار . خرقٌ فاضح .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إرتفاع عشوائي للأقساط المدرسيّة: إدفع ثم اعترِض؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إرتفاع عشوائي للأقساط المدرسيّة: إدفع ثم اعترِض؟

مع بداية العام الدراسي الماضي فاجأت إدارات المدارس الخاصة، من دون سابق إنذار، ذوي طلابها بابتكار - بدعة أُطلِق عليه: «صندوق الدولار». خرقٌ فاضح للقانون جوبه يومها بمعارضة شرسة من قِبَل الأهالي، ما دفع بوزير التربية عباس الحلبي إلى إصدار تعميم حذّر فيه المدارس من عدم الإلتزام بالقانون تحت طائلة الإحالة إلى القضاء. غير أن الإدارات- مجتمعة- قرّرت المضي بقرارها ضاربة بالتحذيرات والاعتراضات عرض الحائط ومطمئنّة لغياب المجالس التحكيميّة التربويّة الكفيل بإبقاء تعميم الوزير مجرّد حبر على ورق. عام دراسي جديد يطلّ والأمور ليست أفضل حالاً.

يبدو أن ما حصل السنة الماضية كان لعبة «جسّ نبض» انتهت بانتصار إدارات المدارس الخاصة على الأهالي الذين «بلعوا الموس» وسدّدوا ما عليهم. فالخيار الثاني، أي التوجه إلى المدارس الرسمية، كان شبه معدوم بسبب العثرات المتلاحقة والتي أسقطته من الحسابات. لكن نجاح عملية «جسّ النبض» رفعت من منسوب هستيريا زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل. فكما بالدولار الفريش كذلك بالليرة، نتحدّث عن أقساط تساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه على الأقل، لتتخطى عتبة الـ8 آلاف دولار في بعض المدارس.

هل تتغيّر قواعد اللعبة مع تحرّك الجهات المعنية هذه المرّة وعلى رأسها وزارة التربية ولجنة التربية النيابية؟ وهل سيتمكّن ذوو الطلاب، ممثَّلين بلجان الأهل، من ردّ اعتبارهم في مواجهة أرقام خيالية وعشوائية تُفرض عليهم دون وجه حق؟ أم أن رهان المدارس على رضوخ الأهل من جهة وغياب الرقابة والمحاسبة من جهة أخرى سيجعلان من طمع بعضها قاعدة تتحكم بالتعليم الخاص- للميسورين فقط- في لبنان؟

إستعمار القطاع مستمرّ

البداية مع رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، التي اعتبرت في حديث لـ»نداء الوطن» أن التمادي في عشوائية تحديد الأقساط إنما يعود إلى عدم التزام المدارس الخاصة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التربية في ظلّ غياب أي إجراءات قانونية بحق المخالفين. «أتفهّم جيداً الحاجة إلى زيادة رواتب الأساتذة حفاظاً على المستوى التعليمي والاستمرارية، لكن ما لا أفهمه هو عدم الشفافية في عرض موازنات المدارس على لجان الأهل وخبراء المحاسبة للتأكّد من أحقّية هذه الأقساط»، كما تقول. ذوو الطلاب هم الضحية كالعادة والسؤال يتجدّد عن دور لجان الأهل. الإجابة: على هؤلاء الإيعاز للأهالي

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المدارس الخاصة

إقرأ أيضاً:

بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه: 

إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA:  - محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter     ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % " ، للتخفيف من  الجزئيات، مزوداً بجهاز  مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل إرتفاعه عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتارعن إرتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85  KVA:
-  محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
-  فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته  عن 70 % "،  للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم  المفرط  للجسيمات.
- يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، ( إرتفاع العادم = إرتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن إرتفاع المولد  كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).
4) يُلزم صاحب/ مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.

5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة  (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو   مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية. يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها  تاريخ  31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ... ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.              

مقالات مشابهة

  • هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟ هذا ما أعلنه وزير التربية
  • «التعليم» تلزم المدارس الخاصة والدولية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين
  • الأهل والأقارب أولاً
  • وزير التربية: تعليق الدروس حضوريا غداً في هذه المناطق
  • التربية تفوض المديريات باتخاذ قرار تعطيل المدارس حسب الحالة الجوية
  • حبس سنة وكفالة 500 جنيه لمدرب فى واقعة غرق طفل بحمام سباحة بالغربية
  • مدير تعليم أبو تشت فى قنا يوجه بتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي
  • دراسة: على الأهل إدارة غضبهم كي يكونوا نموذج استجابة جيد لأطفالهم
  • وزير التربية يكلف قطاع التعليم العام بحصر احتياجات المدارس الحكومية والخاصة والتعليم الديني
  • بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)