حالات حددها القانون لتغليظ العقوبة التأديبية على الموظفين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
لم تكن الجزاءات التأديبية، بمنأى عن متناول المُشرع المصري، الذي حرص على إرساء القواعد القانونية السليمة، المُنظمة لشئون معاقبة الموظفين وفقًا لمخالفاتهم، وفي السياق ذاته، تضمن القانون عدة شروط وأحوال، بشأن إمكانية تغليظ العقوبة على الموظف، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
حالات تغليظ العقوبات التأديبية على الموظف
ينص القانون على حتمية تشديد العقوبة التأديبية على الأفعال التى تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار، كما يجب تشديد الجزاء على المخالفات التأديبية العمدية، نظرًا لأن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية، ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، الهادفة إلى غاية غير مشروعة.
وبموجب القانون، يتم تشديد الجزاء على الأفعال التى سيعاقب عليها تأديبيا، كونها تشكل جرائم جنائية، حيث إن العقاب التأديبي في هذه الحالة، يُمثل العقوبة الوحيدة التى ستوقع على الموظف، علاوةً على أن تشديد الجزاء التأديبي، يكون أيضًا في حالة معاودة ارتكاب المخالفات في فترة زمنية وجيزة، لأن ذلك يعني أن العقاب السابق لم يحقق أثره في ردع الموظف، بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية.
وقد تضمن القانون، تغليظ العقوبة في حالة تعدد المخالفات المنسوبة للموظف في التحقيق الواحد، لعدم جواز تعدد الجزاءات التأديبية بتعدد المخالفات التأديبية، ولكن يوقع على المخالفات رغم تعددها جزاء تأديبي واحد، بالإضافة إلى أن تشديد العقوبة، يكون نابعًا كذلك من المخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي جسيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية القانون المخالفات التأديبية على الموظف
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.