بعد توافق الأطراف.. وزير العمل: الدولة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
(أ ش أ):
أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، ومُستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.