مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل حق الحصول على المعلومات - بث مباشر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون ضمان "حق الحصول على المعلومات" لسنة 2019
يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة يستكمل فيها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، وذلك اعتبارا من المادة الثامنة.
اقرأ أيضاً : مهم من التعليم العالي للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية
وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة (4)، إضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
ونص "مُعدل المعلومات" على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الاردن مشاريع قوانين حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.