يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024

المستقلة /- أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، فتح ملف قانون المحكمة الاتحادية العليا، والذي تأجل مشروع تعديله لأكثر من 8 سنوات بسبب خلافات سياسية.

وتتركز هذه الخلافات بشكل أساسي حول الزج برجال دين في هيئة المحكمة، وانقسام القوى السياسية حول الخطوة التي يرى بعضهم أنها تتجه بالدولة إلى مزيد من التديّن وتبعدها عن روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور.

ويرى مؤيدو التعديل أن وجود فقهاء بالشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية العليا، سيضمن تمثيل الشريعة الإسلامية في القضايا التي تنظرها المحكمة، خصوصاً أن العراق بلد متعدد الأديان والطوائف.

أما المعارضون للتعديل، فيرون أنه يمثل خطوة نحو مزيد من التديّن في العراق، ويعزز نفوذ رجال الدين في السلطة، وهو ما يتناقض مع روح الدولة المدنية التي نص عليها الدستور.

ويفتح وجود أغلبية برلمانية لقوى “الإطار التنسيقي”، المجال أمام الأغلبية هذه المرة، وهو ما يفسر سبب تقديم السوداني لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العراقية مرة أخرى للعمل عليه، قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت.

التعديلات المقترحة

وقال مستشار قانوني في رئاسة الوزراء العراقية، في تصريج لصحيفة “العربي الجديد” القطرية و تابعته المستقلة، إن “أبرز التعديلات التي تنوي الحكومة إجراءها على قانون المحكمة الاتحادية قبل إعادة إرساله إلى البرلمان، هو حصر ترشيح أعضاء المحكمة من خلال دور القضاء بالمحافظات، ومن خلال الاقتراع”.

يأتي ذلك لمنع أي تدخل حزبي و”التأكيد على استقلالية المحكمة الاتحادية العليا وعدم خضوعها لأية جهة”.

لكن المستشار نفسه، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، عاد للحديث عن أن “التعديل ينوي حفظ التوازن في تمثيل كل الطوائف ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية”.

وأوضح أن التعديل تضمن أن يكون دور فقهاء الشريعة الإسلامية استشارياً لا تنفيذياً، بمعنى أنهم يبدون رأيهم من دون أن يكون لهم الحق بالتصويت على القرار مع باقي أعضاء المحكمة الاتحادية”.

موقف القوى السياسية

عضو اللجنة القانونية في البرلمان، عارف الحمامي، قال لـ”العربي الجديد”، إن البرلمان “لم يتلق بعد التعديل الجديد على قانون المحكمة الاتحادية، ولا يعرف ما هي تعديلات الحكومة على القانون”. وأضاف أن “تمرير القانون يجب أن يكون عبر الاتفاق السياسي، فالتصويت على هذا التعديل يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان”.

وأوضح أنه “لا يوجد أي طرف سياسي يملك هذا العدد، ما يؤكد أن الاتفاق السياسي هو ما سيفصل بتعديل هذا القانون من عدمه خلال المرحلة المقبلة”.

من جهته اعتبر عضو التيار المدني العراقي، أحمد حقي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه لا ينبغي الاستعجال بالحكم على الموضوع قبل ظهور النسخة الجديدة من مشروع القانون، مضيفاً أن “استمرار حشر فقرة لعلماء الفقه الإسلامي، يعني أنه لا شيء تغير في مسودته”.

وبرأيه فإن “المطلوب قانون يبعد المحكمة عن أصابع الأحزاب السياسية لا أن يتم وضع المحكمة تحت أيديهم”.

وتابع: “نحن وكل القوى المدنية الأخرى غير متفائلين، ونرى أن خطوات السوداني انعكاس لرغبات الإطار التنسيقي، لكن مع ذلك بانتظار النسخة الرسمية من مشروع القانون”.

بدوره قال عضو “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وفاء محمد كريم، لـ”العربي الجديد”، إن “أي تعديل يجب أن يعرض على القوى السياسية للاطلاع عليه ودراسته بشكل جيد، ولا يمكن القبول بتعديل كهذا دون الاتفاق عليه”، مضيفا أن “الفقرات التي ستُضاف هي ما تحدد إمكانية تمريره في البرلمان أم لا”.

خبير قانوني يؤكد ضرورة إبعاد القضاء عن السياسة

الخبير بالقانون العراقي، عدنان الشريفي قال إن “المحكمة الاتحادية تشكلت بموجب قانون رقم 30 الصادر قبل إقرار الدستور (عام 2005)، واستمرت بمهامها وفق هذا القرار لغاية الآن، لذا فإن القانون المطروح حالياً سينظم عمل المحكمة الاتحادية ويحدد صلاحيات رئيسها التنظيمية فقط”.

وبيّن الشريفي في تصريحات صحافية أواخر العام الماضي، أن “قانون المحكمة المطروح هو تنظيمي لآلية عمل القضاة ومن يرشحهم”، إذ يتم ترشيحهم حالياً “من مجلس القضاء الأعلى ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتعيينهم”.

لكن في القانون المطروح يكون التصويت لاختيارهم من قبل البرلمان، “وإذا حدث هذا فسيخضع قضاة المحكمة للخلافات السياسية والمحاصصة، وهذه أزمة”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المحکمة الاتحادیة العربی الجدید

إقرأ أيضاً:

الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية يطابق أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الألماني يصوّت على قانون يحظر مثلث "حماس" الأحمر
  • اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
  • الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية يطابق أحكام الدستور
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
  • المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
  • السعودية.. المحكمة العليا تعلن عن أول أيام العام الهجري الجديد 1446
  • طبقا للدستور.. الإلزام بدمغة "المهندسين والمهن التطبيقية" على المستندات الحكومية
  • الدستورية: الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية دستوري
  • الوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات