السيناريوهات المحتملة لقضية حسام المندوه أمام الإدارية العليا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظرت أمس الاثنين، الدائرة الأولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن رقم 1452 لسنة 70 قضائية، المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، وذلك طعنا منه على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، التي عقدت في يوم 20 أكتوبر الماضي، وقررت المحكمة مد أجل الحكم في هذا الطعن.
ونرصد لكم في السطور التالية السيناريوهات المحتملة في قضية حسام المندوه، للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
قبول طعن المندوهوفي هذه الحالة تلغي المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري المتضمن استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، ويصبح متحصنا بقوة القانون.
رفض طعن المندوهوفي هذه الحالة تؤيد المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري المتضمن استبعاده من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، ويصبح بذلك مقعد أمين الصندوق شاغرا لإجراء انتخابات عليه، مع صحة الانتخابات في النادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء انتخابات القضاء الإدارى القضاء الاداري المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا أمين الصندوق نادي الزمالك المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.