خبير تنمية محلية: قانون التصالح الجديد يراعي مصلحة المواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، جاء نتيجة لحرص الدولة على مصلحة المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الإثنين، إن القانون الجديد جاء نتيجة لتلقي عدد كبير من الشكاوى الخاصة بالقانون القديم، والذي كان يتضمن بعض الاشتراطات التي كانت صعبة التنفيذ على المواطنين.
وأضاف أن القانون الجديد يسمح بالتصالح في كل المخالفات بخلاف الخلل في الشكل الهندسي أو البناء بشكل مخالف للقوانين الخاصة بسلامة المباني.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة التي تطمح القيادة السياسية لتحقيقها لا يجب أن يكون فيها أي شكل من أشكال العشوائية أو غياب التخطيط، ولذلك فإن التصالح في مخالفات البناء هو أحد الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.
وناشد كل المواطنين المخالفين في البناء بالتصالح، خاصة وأن الدولة قد خصصت مبالغ كبيرة لتمويل مشروعات التطوير العمراني، والتي تحتاج إلى إزالة كافة المخالفات من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
ويأتي القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء:رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء الشكاوى الوفد بوابة الوفد فی مخالفات البناء القانون الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.